ديباجة
بعد الاطلاع على قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المرفقة بكتابها الوارد برقم (8885) بتاريخ 12/6/2012 والمتضمن موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية بجلسته رقم (12) بتاريخ 12/5/2012؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام للجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالمطرية - الدقهلية، من السادة:
1- عبد الكريم عبد الكريم الرفاعي.
2- محمد نعمة الله محمد حسين.
3- حسن عبد العال المرسي البلح.
4- محمد محمد فهمي حمودة.
5- محمد أحمد الرفاعي العاصي.
6- أحمد محمد براية.
7- حسن إبراهيم الشوا.
8- محمد فتوح الزيني.
9- يحيى زكريا الحماحمي.
مادة رقم 2
يقوم المجلس في أول اجتماع له باختيار الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق.
مادة رقم 3
تقوم منطقة دمياط للثروة السمكية بإجراءات تسليم المجلس أوراق ومستندات وأختام الجمعية.
مادة رقم 4
يقوم مجلس الإدارة المعين باتخاذ إجراءات فتح باب الترشيح ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 المشار إليه قبل انتهاء العام.
مادة رقم 5
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.