ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قـــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يُرفض طلب السيد/ طارق مصطفى مصطفى أبو هاشم (الفلسطيني الجنسية) اكتساب جنسية والدته المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك للدواعي الأمنية.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.