ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/12/2009؛
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة لشئون الآثار؛
قرر:

مادة رقم 1

تُعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة بمنطقة آثار شريف باشا شرق النيل، والبالغ مساحتها 12 فدانا و18 قيراطا و9.7 سهم، والواقعة خارج الزمام تجاه حوض بطرس نمرة (5) قسم ثاني جزاير قسم أول بناحية بياض العرب - مركز بني سويف، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقة.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

مذكرة

وزارة الدولة لشئون الآثار
مذكرة إيضاحية
بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء
باعتبار أراضي منطقة آثار شريف باشا (شرق النيل)
بمسطح 12 فدانا و18 قيراطا و9.7 سهم الواقعة بخارج الزمام تجاه حوض بطرس نمرة (5) قسم ثاني جزاير قسم أول
بناحية بياض العرب - مركز بني سويف
من عداد الأراضي الأثرية
تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أنه: "تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة ....".
ووفقا لمحضر المعاينة المؤرخ 4/12/2008 فقد أثبتت اللجنة المشكلة للمعاينة على الطبيعة للأراضي المطلوب ضمها بناحية شريف باشا أنها تقع غرب الطريق الإسفلتي (القاهرة/ أسيوط الصحراوي - شرق النيل) وهي تقع بخارج الزمام ضمن القطعة رقم (2) تجاه حوض بطرس نمرة (5) قسم ثاني جزاير قسم أول وذلك بمسطح 12 فدانا و18 قيراطا و9.7 سهم وفقا لحساب المساحات الناتجة عن الإحداثيات الواردة من مديرية المساحة ببني سويف بتاريخ 17/9/2007 والموضحة على الخرائط الأصلية المرفقة بمعرفة مدير المساحة ببني سويف مختومة ومعتمدة وبأن المنطقة تعود إلى العصرين اليوناني والروماني وتم تلوين المسطح باللون الأحمر على الصورة الضوئية المرفقة من الخريطة المذكورة.
هذا وقد تضمنت المذكرة العلمية المرفقة بأن منطقة آثار شريف باشا منطقة أثرية تقع بخارج الزمام وتم عمل مجسات بها عام 1986 حيث بدأت أعمال الحفائر اعتبارا من 1/11/1986 حتى 8/12/1986 وتم الكشف عن مبنى أثري ثابت عبارة عن مصطبة من الحجر ترجع للعصر الفرعوني وقد وجدت بعض الدفنات الفقيرة وكذلك بعض الأواني الفخارية.
ونظرا لأهمية هذه المنطقة فقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/12/2009 على ضم تلك المنطقة بمساحة 12 فدانا و18 قيراطا و9.7 سهم إلى الأراضي الأثرية طبقا لمحضر المعاينة المحرر في 4/12/2008 وكشوف الإحداثيات المرفقة.
وحيث إنه صدر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011 بتعيين وزير الدولة لشئون الآثار وكذلك صدور قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 بتعديل القرار الجمهوري رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف الأستاذ الدكتور وزير الدولة لشئون الآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره.
وزير الدولة لشئون الآثار
أ. د/ محمد إبراهيم علي