ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 179 لسنة 1996 في شأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفة القياسية المصرية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2006 بشأن الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الخاصة (فترات صلاحية المنتجات الغذائية)؛
وبناءً على مذكرة مجلس الصناعة والتجارة الخارجية المؤرخة 8/8/2012؛
قرر:
مادة رقم 1
تُلغى المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2006.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.