ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل المؤرخ 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومنها فرع توثيق قصر النيل؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 5449 لسنة 2008 بإنشاء فرع توثيق ديوان عام المصلحة؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 15/8/2012؛
قرر:

مادة رقم 1

يلغى القرار رقم 5449 لسنة 2008 فيما تضمنه من إنشاء فرع توثيق باسم فرع توثيق ديوان عام المصلحة التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 1/10/2012.

مادة رقم 3

على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.