ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 38 لسنة 2011؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012 بالتشكيل الوزاري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2011؛
قرر:
مادة رقم 1
تمد خدمة السيد الدكتور/ أحمد سمير الرافعي - رئيس قطاع السياسات والبرامج بالدرجة الممتازة بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا بوزارة التنمية الإدارية لمدة ستة أشهر أخرى اعتبارا من 22/9/2012.
مادة رقم 2
يفوض السيد الدكتور/ أحمد سمير الرافعي - رئيس قطاع السياسات والبرامج بوزارة التنمية الإدارية في ممارسة الاختصاصات المقررة بصفة أصلية للوزير المختص بالتنمية الإدارية، على النحو التالي:
الاختصاصات المقررة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وبما لا يخل بأحكام القوانين والقرارات واللوائح الصادرة.
الاختصاصات المقررة في قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية للموازنة والحسابات ولائحة المخازن والمشتريات.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.