ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/9/2010؛
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة لشئون الآثار؛
قرر:

مادة رقم 1

تُعتبر في عداد الأراضي الأثرية منطقة دير ملوكة البالغ مساحتها 30 م × 30 م بمنطقة الداخلة - محافظة الوادي الجديد والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مذكرة

وزارة الدولة لشئون الآثار
مذكرة إيضاحية
بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء
باعتبار منطقة دير ملوكة بمساحة 900 م2 بالداخلة - الوادي الجديد
في عداد الأراضي الأثرية
تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أن "تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة .....".
وتقع منطقة آثار دير ملوكة بالمعصرة بالداخلة على بعد 11 كم شرق مدينة موط - مركز الداخلة وجاء بمحضر المعاينة المؤرخ في 25/5/2010 بخصوص تلك المنطقة قيام اللجنة المشكلة بمعاينتها على الطبيعة، حيث قامت بتوقيع المنطقة المذكورة على الخريطة المساحية رقم 312/414 وأشارت بمحضرها إلى أن الدير كان مشيدا بالطوب اللبن الذي تهدم لكن التخطيط العام ما زال واضحا وأن البعثة الكندية قد قامت بعمل جسات به وأظهرت بعض القطع الأثرية التي ترجع إلى العصر القبطي ولأهمية هذا الدير فقد رأت المنطقة ضم منطقة دير ملوكة واعتبارها منطقة أثرية والبالغ مساحتها 30 × 30 م والتي تبدأ من جسم الدير من الجهات الأربع.
هذا وقد تضمن التقرير العلمي أن دير ملوكة سمي بهذا الاسم نتيجة لأعمال المسح الأثري الذي قامت به البعثة الكندية بالمنطقة وعثرت على حجر عليه كتابات قبطية تتضمن اسم دير الملاك وشارع اسم الدير باسم دير ملوكة وأشار التقرير إلى أن مادة البناء هي الطوب اللبن ولم يتبق من آثار دير ملوكة إلا الكنيسة ومساحتها 16 × 16 م وربما تكشف الحفائر عن باقي تخطيط الدير، وبالنسبة للوصف المعماري للكنيسة فهي مربعة الشكل طول ضلعها 16 م مقسمة إلى قسمين:
الأول: وهو الشمالي ومقسم إلى ثلاثة أروقة بواسطة بائكتين محمولتين على دعامات مربعة وينتهي كل رواق بهيكل به شرقية، والثاني: فهو يقع إلى الجنوب من الأروقة الثلاثة وهو عبارة عن ردهة مستطيلة ينتهي من الشرق بحنية نصف دائرية وتتبع الكنيسة التخطيط البازيليكي وقد تهدمت أجزاء بعد من البائكتين والهياكل الثلاثة من الكنيسة ومعظم الردهة الجنوبية وفيما يتعلق بتاريخ الدير فإنه يرجع إلى القرن الرابع الميلادي.
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/9/2010 على ضم منطقة دير ملوكة بالداخلة بالوادي الجديد لقانون حماية الآثار طبقا لمحضر المعاينة بتاريخ 25/5/2010 والتقرير العلمي، وحيث إنه صدر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 بتعديل القرار الجمهوري رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار وكذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012 بتعيين وزير الدولة لشئون الآثار،
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق، ويتشرف وزير الدولة لشئون الآثار برفعه للنظر وعند الموافقة بإصداره.
وزير الدولة لشئون الآثار
أ. د/ محمد إبراهيم علي