ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/12/2008؛
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة لشئون الآثار؛
قرر:

مادة رقم 1

تخرج من عداد الأراضي الأثرية وتدخل في أملاك الدولة الخاصة أرض تل عتلة الشناوي بمساحة 6 أفدنة و16 قيراطا و18 سهما بالقطعة رقم (4) بحوض عتلة الشناوي نمرة (7) بناحية كوم الدهب - مركز سيدي سالم - محافظة كفر الشيخ والمبينة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مذكرة

وزارة الدولة لشئون الآثار
مذكرة إيضاحية
بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء
بإخراج أرض تل عتلة الشناوي بمساحة 6 أفدنة و16 قيراطا و18 سهما
بناحية كوم الدهب - مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ
وذلك من عداد الأراضي الأثرية
تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أن "تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة إخراج أية أراض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر".
ويقع تل عتلة الشناوي بناحية دمرو - مركز سيدي سالم - محافظة كفر الشيخ بالقطعة رقم (4) بحوض عتلة الشناوي نمرة (7) ويبلغ مسطحه 6 أفدنة و16 قيراطا و18 سهما طبقا لاستمارة (201) مساحة وسجلات الملكية بالمجلس الأعلى للآثار ويشغل معظم مساحة التل مباني عزبة جابر ملك/ عبد السلام بك شتا الشهيرة بعزبة الجوابر وهي منذ زمن طويل إذ هي مقامة منذ فترة الستينات من القرن الماضي على جزء مرتفع من باقي الأراضي المجاورة ويزداد الارتفاع كلما اتجهنا إلى منتصف القرية.
وبتاريخ 20/8/2007 وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية على إجراء حفائر في الفراغات المساحية الموجودة بين منازل العزبة واتخاذ القرار المناسب على ضوء ما تسفر عنه أعمال الحفائر، حيث تم إجراء الحفائر في الفترة من 10/2/2008 حتى 13/3/2008، وتم إعداد التقرير العلمي الخاص بالحفائر الذي انتهى إلى عدم وجود آثار ثابتة أو منقولة بالمسطحات التي تم تنقيبها.
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/12/2008 على السير في إجراءات إخراج مساحة التل من عداد الأراضي الأثرية، وحيث إنه صدر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 بتعديل القرار الجمهوري رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار وكذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012 بتعيين وزير الدولة لشئون الآثار،
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق، ويتشرف وزير الدولة لشئون الآثار برفعه للنظر وعند الموافقة بإصداره.
وزير الدولة لشئون الآثار
أ. د/ محمد إبراهيم علي