ديباجة

بعد الاطلاع على الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية للكتاب الرابع للقانون رقم 82 لسنة 2002 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1241 لسنة 2006؛
وعلى القرار الوزاري رقم 2341 لسنة 2003 بتبعية مكتب حماية الأصناف النباتية للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي الواردة برقم (9115) بتاريخ 19/6/2012؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة؛
قرر:

مادة رقم 1

منح الحماية للأصناف النباتية وفق الجدول التالي:
م النوع النباتي اسم صاحب الحق اسم الصنف
1 أذرة شامية شركة مصر هاي تك الدولية للبذور هاي تك 2088
هجين فردي أصفر
2 نكتارين PLADIEZNEC PLANASA PLANTAS DE NAVARRA S.A.
3 خوخ PLAWHITE 5 PLANASA PLANTAS DE NAVARRA S.A.
4 فراولة DRISSTRAWSIX Driscoll Strawberry Associates, INC
5 فراولة DRISSTRAWSEVEN Driscoll Strawberry Associates, INC
6 فراولة DRISSTRAWEIGHT Driscoll Strawberry Associates, INC
7 فراولة DRISSTRAWNINE Driscoll Strawberry Associates, INC
8 فراولة DRISSTRAWTEN Driscoll Strawberry Associates, INC
9 فراولة DRISSTRAWLEVEN Driscoll Strawberry Associates, INC
10 فراولة DRISSTRAWTHIRTEEN Driscoll Strawberry Associates, INC
11 فراولة FLORIDA EL YANA Florida Foundation Seed Producers, INC
12 فراولة CAMARILLO Driscoll Strawberry Associates, INC
13 فراولة DRISCOLL AGOURA Driscoll Strawberry Associates, INC
14 فراولة DRISCOLL DESTIN Driscoll Strawberry Associates, INC
15 فراولة DRISCOLL JUBILEE Driscoll Strawberry Associates, INC
16 فراولة DRISCOLL SANIBEL Driscoll Strawberry Associates, INC
17 مشمش SUAPRININE Sun World International LLC

مادة رقم 2

تبدأ مدة الحماية اعتبارا من تاريخ صدور شهادة الحماية طبقا لأحكام المادة (193) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 المشار إليه.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.