اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني الإدارية (أرضي + 4 أدوار) بعد تطبيق قاعدة الحجوم ويسمح بإقامة دورين البدروم يستخدم كجراجات وبالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدوري البدروم.
2- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
3- تتولى شركة إعمار المشاريع مصر للاستثمار العقاري على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
4- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
5- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
6- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
7- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (3، 4، 5).
9- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة.
10- يجب توفير مواقف انتظار سيارات بواقع موقف سيارة/50 م2 من المباني المغلقة وطبقا للكود المصري للجراجات.
11- الالتزام بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
(طرف أول) (طرف ثان)
(إمضاء) (إمضاء)

شروط

مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 18 فدانا أي ما يعادل 75615 م2.
مكونات المشروع:
1- الأراضي المخصصة للمباني الإدارية (F. P.) بمساحة 5.48 فدان أي ما يعادل 23056 م2 وتمثل نسبة (30.5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- الأراضي المخصصة للطرق بمساحة 3.52 فدان أي ما يعادل 14825.2 م2 وتمثل نسبة (19.6%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء والمفتوحة بمساحة 9 أفدنة أي ما يعادل 37733.8 م2 وتمثل نسبة (49.9%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
أولاً - المساحة المخصصة للإداري:
1- إجمالي المساحة المخصصة للإداري بالمشروع 5.48 فدان أي ما يعادل 23056 م2 وتمثل نسبة (30.5%) من مساحة أرض المشروع لإقامة مباني إدارية.
2- يبلغ عدد قطع الأراضي بالمشروع (43) قطعة تتراوح مساحتها ما بين 630 م2، 5250 م2.
3- عدد النماذج المعمارية المستخدمة (19) نموذجا طبقا للجدول التالي:
إجمالي مسطح إجمالي مسطح عدد الأدوار مسطح الدور عدد المباني الرمز
الدور الأرضي المباني بالأدوار الأرضي
A1 4 300 3 3600 1200
A2 4 255 4 4080 1020
B1 3 509 4 6108 1527
B2 1 509 5 2545 509
C 10 234 3 7020 2340
C' 6 420 3 7560 2520
D 1 865 4 3460 865
D' 1 870 4 3480 870
E1 1 887 4 3548 887
E2 2 887 5 8870 1774
F 1 950 3 2850 950
F' 2 280 3 1680 560
G 1 1000 3 3000 1000
H 1 2800 5 14000 2800
I 1 1200 3 3600 1200
J 1 330 2 660 330
K 1 1054 5 3162/3960 1054
L 1 1300 5 6500 1300
M 1 350 3 1050 350
23056 90733 43

ثانيا - الاشتراطات البنائية:
إجمالي المساحة المبنية بالدور الأرضي طبقا لكراسة المزايدة المدرج بها قطعة الأرض (40%) (F. P.) وبناءً على موافقة السلطة المختصة في 23/12/2009 على طلب الشركة ينطبق نظام الحجوم (حجم المباني ثابت) بما يعادل (F. P.) 40% × 3 أدوار فإن:
1- النسبة البنائية (30.5%) (F. P.).
2- الارتفاع: يصل إلى أرضي + 4 أدوار طبقا لكل نموذج وبتطبيق نظام الحجوم.
3- الردود: أمامي 5 م - جانبي 4 م - خلفي 4 م.
4- يتم الالتزام بتوقيع أماكن انتظار سيارات بواقع سيارة/50 م2 مبان مغلقة ويسمح بإقامة أدوار للبدروم أسفل المباني تصل إلى دورين لإقامة الجراجات المطلوبة طبقا للمعدلات التخطيطية وكراسة المزايدة والكود المصري للجراجات.

ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أمر الإسناد رقم (380) الصادر بتاريخ 29/8/2007 بإرساء بيع قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 18 فدانا بمنطقة مركز خدمات جنوب القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة على مؤسسة إعمار المشاريع لإقامة نشاط إداري بناءً على توصية لجنة البت بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلستها رقم (53) بتاريخ 21/8/2007 في المزايدة بالمظاريف المغلقة التي طرحتها الهيئة بتاريخ 5/4/2007؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 15/12/2009 على تطبيق نظام الحجوم بقطعة الأرض رقم (1) بمركز خدمات جنوب القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة بشرط موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة وبما يحقق الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض سالفة الذكر؛
وعلى الطلب المقدم من شركة إعمار المشاريع - مصر للاستثمار العقاري رقم (7165) بتاريخ 1/6/2010 لاستصدار المخطط العام؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (14185) بتاريخ 23/6/2010 المتضمن الموقف المالي والعقاري لقطعة الأرض رقم (1) بمركز خدمات جنوب القرنفل والمخصصة لشركة إعمار المشاريع مصر للاستثمار العقاري بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 27/12/2010 بين الهيئة وشركة إعمار المشاريع مصر للاستثمار العقاري والمتضمن بيع قطعة الأرض الفضاء رقم (1) بمركز خدمات جنوب القرنفل بمساحة 75614.94 م2 بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (2389) المؤرخ 15/3/2012 بشأن الموقف المالي لقطعة الأرض رقم (1) بمركز خدمات جنوب القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى الطلب المقدم من شركة إعمار المشاريع مصر للاستثمار العقاري رقم (2574) بتاريخ 29/3/2011 المتضمن تقسيط المصروفات الإدارية لاعتماد المخطط العام لمشروع الشركة لمدة سنتين لقطعة الأرض سالفة الذكر؛
وعلى كتاب السيد المحاسب نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية رقم (251) بتاريخ 12/6/2011 المتضمن موافقة السلطة المختصة على تقسيط المصاريف الإدارية المستحقة نظير إصدار القرار الوزاري لقطعة الأرض رقم (1) بمركز خدمات جنوب القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 18 فدانا بنشاط إداري على أن تقوم الشركة المذكورة بسداد قيمة (25%) من المصاريف الإدارية فورا وتقسيط (75%) المتبقية وبالعائد وفقا للفائدة السارية لدى البنك المركز المصري وقت السداد على 12 قسطا شهريا اعتبارا من تاريخ الموافقة في 19/6/2011؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة من مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من شركة إعمار المشاريع مصر للاستثمار العقاري لإقامة نشاط إداري على قطعة الأرض رقم (1) بمركز خدمات جنوب القرنفل بمساحة 18 فدانا بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى مذكرة السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 25/12/2011 بشأن الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المقدمة لمشروع الشركة سالفة الذكر في ضوء أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 وطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 5/5/2011 على تأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على العملاء من ثمن الأراضي المخصصة لهم بكافة أنواعها ومساحاتها لكل الأنشطة المستحق سدادها في النصف الأول من عام 2011 (من شهر يناير حتى شهر يونيه 2011) وذلك لمدة ستة أشهر طبقا للشروط والضوابط المقررة للتمتع بهذه التيسيرات؛
وعلى كتاب السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (8538) المؤرخ 25/6/2012 والمتضمن أن الشركة المذكورة ملتزمة بالاشتراطات البنائية بما لا يتعارض مع الحد الأقصى للارتفاع المحدد من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة؛
قرر:

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمركز خدمات القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 18 فدانا أي ما يعادل 75615 م2 (فقط خمسة وسبعون ألفا وستمائة وخمسة عشر مترا مربعا لا غير) والمباعة إلى شركة إعمار المشاريع مصر للاستثمار العقاري لإقامة نشاط إداري، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بتاريخ 27/12/2010 بين الهيئة والشركة والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

تلتزم شركة إعمار المشاريع مصر للاستثمار العقاري بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة على أن تشمل إعلانات بدء الحجز والبيع على رقم قرار اعتماد التخطيط والتقسيم ومدة تنفيذ المشروع أو المرحلة المعلن عنها، وذلك طبقا للبند الثاني عشر من عقد البيع المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 27/12/2010 وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 3

تقوم الشركة بتقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء في التنفيذ وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 4

يحظر على الشركة استعمال الأرض محل هذا القرار في غير الغرض الذي طرحت على أساسه في المزايدة وهو إقامة نشاط إداري كامل المباني والمرافق والمباني الخدمية وأعمال تنسيق الموقع لخدمة المشروع، وطبقا للاشتراطات البنائية المقررة ولشروط المزايدة التي تم الطرح والترسية والتعاقد على أساسها، وفي حالة مخالفة ذلك يلغى هذا القرار ويحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للقواعد المقررة والمتبعة بالهيئة.

مادة رقم 5

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بمستندات استخراج التراخيص اللازمة لها طبقا للأحكام التي تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليه.

مادة رقم 6

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.