ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخ في 22/8/2012؛
قرر:

مادة رقم 1

يُقيد المنتجون المبينة أسماؤهم بعد - بعدد (3) شركات منتجة - في سجل منتجي السلع الصناعية غير الغذائية - والذين يكتفى بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقا لما هو ثابت بمستنداتها - والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات:

قائمة رقم (125)
للمنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهري طبقا للقرار رقم 770 لسنة 2005
م الشركة المنتجة والمنشأ مصانع المنشأ الصنف الماركة مراكز التوزيع
الشركة المعتمدة المعتمدة والمنشأ
1 Silverstone Berhad Silverstone Berhad
ماليزيا إطارات كاوتشوك Silverstone ماليزيا
ماليزيا
ملحوظة:
يتم إصدار المستندات للرسائل من الشركة
المنتجة وشحن الرسائل من مواني
ماليزيا أو سنغافورة.
2 WENZHOU SHUANGYAN WENZHOU SHUANGYAN
الصين sy II Piston الصين
PISTON RING PISTON RING
RING
CO., LTD. CO., LTD.
الصين
3 Continental Taves مناشئ Electronic إضافة:
Continental Taves Ate
AG & Co.oHG متعددة Brake system
Taves Continental
ألمانيا AG & Co.oHG
Parts For Aftermarket
المدرجة بالقرار الوزاري Automotives
GmbH
رقم 72 لسنة 2007 قائمة "31" ألمانيا
تعديل الملحوظة إلى:
يتم شحن الرسائل من المواني البحرية بألمانيا
أو المواني الجوية بدول الاتحاد الأوروبي ويتم إصدار
مستنداتها من الشركة المنتجة أو الموزع بألمانيا.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.