ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1945 بالموافقة على الاتفاق الموقع في 22 يوليو 1944 والخاص بالمؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة في بريتون وودز؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1974 لسنة 1964 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء بنك التنمية الإفريقي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1968 في شأن الموافقة على اتفاقية إنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1974 بشأن الموافقة على إنشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 1975 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية الإسلامية الموقعة في جدة بتاريخ 12/ 8/ 1974؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 213 لسنة 1999؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 390، 1100 لسنة 2011، 110 لسنة 2012؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يُعين السيد الدكتور/ أشرف العربي - وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظا لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي، ويُعين السيد الأستاذ/ أسامة عبد المنعم صالح - وزير الاستثمار محافظا مناوبا.

مادة رقم 2

يعين السيد الأستاذ/ هشام رامز - محافظ البنك المركزي المصري محافظا لجمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد الدولي، ويُعين السيد الدكتور/ المرسي حجازي - وزير المالية محافظا مناوبا.

مادة رقم 3

يعين السيد الدكتور/ المرسي حجازي - وزير المالية محافظا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، ويُعين السيد الدكتور/ أشرف العربي - وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظا مناوبا.

مادة رقم 4

يُعين السيد الدكتور/ أشرف العربي - وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ الجمهورية مصر العربية لدى البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، ويُعين السيد الأستاذ/ حاتم محمود صالح - وزير الصناعة والتجارة الخارجية محافظا مناوبا.

مادة رقم 5

يعين السيد الأستاذ/ هشام رامز - محافظ البنك المركزي المصري محافظا لجمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الإفريقي، ويُعين السيد الدكتور/ أشرف العربي - وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظا مناوبا.

مادة رقم 6

يعين السيد الدكتور/ أشرف العربي - وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ويُعين السيد الأستاذ/ أسامة صالح - وزير الاستثمار محافظا مناوبا.

مادة رقم 7

يعين السيد الدكتور/ المرسي حجازي - وزير المالية محافظا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، ويُعين السيد الدكتور/ أشرف العربي - وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظا مناوبا.

مادة رقم 8

يعين السيد الأستاذ/ هشام رامز - محافظ البنك المركزي المصري محافظا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظي صندوق النقد العربي، ويُعين السيد الدكتور/ المرسي حجازي - وزير المالية محافظا مناوبا.

مادة رقم 9

يُعين السيد الدكتور/ صلاح محمد عبد المؤمن خليل - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محافظا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، ويُعين سفير مصر في روما محافظا مناوبا.

مادة رقم 10

يُعين السيد الأستاذ/ حاتم محمود صالح - وزير الصناعة والتجارة الخارجية محافظا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظي بنك شرق وجنوب إفريقيا للتجارة والتنمية (بنك الكوميسا)، ويُعين السيد الأستاذ/ أسامة عبد المنعم صالح - وزير الاستثمار محافظا مناوبا.

مادة رقم 11

يُعين السيد الدكتور/ صلاح محمد عبد المؤمن - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محافظا لجمهورية مصر العربية في مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ويُعين السيد الدكتور/ محسن محمود أبو بكر البطران - رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي محافظا مناوبا.

مادة رقم 12

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.