ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 بإنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة معدلاً بالقرار رقم 671 لسنة 2012؛
وبعد أخذ رأي وزير المالية؛
قــــــــــــرر:
مادة رقم 1
السند القانوني
تنظم أحكام هذه اللائحة التصرفات المالية والإدارية للمجلس القومي لشئون الإعاقة والمنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 والمعدل بالقرار رقم 671 لسنة 2012 وطبقا لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية تنفيذا للقانون رقم 136 لسنة 2011 إعمالاً لأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بشأن الموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007، وتكون له شخصية اعتبارية ويتبع رئاسة مجلس الوزراء ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع في باقي المحافظات.
مادة رقم 1 إصدار
مواد الإصدار
يعمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية للمجلس القومي لشئون الإعاقة المرافقة لهذا القرار.
مادة رقم 2
التعريف بذوي الإعاقة
يقصد بذوي الإعاقة في تطبيق أحكام هذه اللائحة كل من يعاني من إعاقة فكرية أو حركية أو سمعية أو أية إعاقة أخرى منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية
المنضمة إليها جمهورية مصر العربية.
مادة رقم 2 إصدار
مواد الإصدار
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة رقم 3
أهداف المجلس
يهدف المجلس إلى:
تقديم الرعاية الكاملة لذوي الإعاقة سواء التأهيل أو تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والتأهيلية من خلال الجهات المعنية بذلك.
التنسيق مع جميع الوزارات والهيئات المعنية بشئون الإعاقة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 وأية اتفاقيات دولية أخرى ذات الصلة بذوي الإعاقة.
مادة رقم 4
تشكيل مجلس الإدارة
يتولى المجلس القومي لرعاية شئون الإعاقة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وعضوية كل من:
وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
وزير التربية والتعليم.
وزير التعليم العالي.
وزير التنمية المحلية.
وزير المالية.
وزير الصحة والسكان.
وزير القوى العاملة والهجرة.
الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
مدير الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة.
ثلاثة أعضاء يمثلون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بأنشطة رعاية وتأهيل المعاقين.
أربعة أعضاء من بينهم امرأة من بين الشخصيات العامة ذوي الخبرة في شئون ذوي الإعاقة.
أربعة ممثلين من ذوي الإعاقات المختلفة يتم اختيارهم كل ثلاث سنوات ويصدر بهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة رقم 5
اختصاصات مجلس الإدارة
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون المجلس وتصريف أعماله ويباشر على الأخص ما يلي:
العمل مع جميع الوزارات المعنية بذوي الإعاقة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 وأية اتفاقيات دولية أخرى ذات الصلة بذوي الإعاقة تكون جمهورية مصر العربية منضمة إليها.
تكليف هيئة التأمين الصحي والمؤسسات والوحدات التابعة لوزارة الصحة والوحدات الحكومية بتقديم كافة الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية لذوي الإعاقة بالمجان بموجب بطاقة صحية تصرف لكل منهم بناءً على الرقم القومي ويكون لذي الإعاقة الحق في الحصول على الدواء المناسب لحالته من فروع التأمين الصحي بالمحافظات - كل في نطاق محل إقامته.
اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية وتأهيل ورعاية شئون ذوي الإعاقة ومتابعة ذلك بهدف تمكينهم من أداء دورهم الاقتصادي وإدماج جهودهم في برنامج التنمية الشاملة.
اقتراح وضع مشروع خطة قومية للنهوض بذوي الإعاقة وحل المشكلات التي تواجههم.
تمثيل ذوي الإعاقة في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بشئون ذوي الإعاقة.
التنسيق بين جميع الوزارات لحل المشكلات والصعوبات والمعوقات التي تواجه ذوي الإعاقة.
الإشراف على أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بذوي الإعاقة ورفع تقارير بنتائج هذا الإشراف إلى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لاتخاذ شئونها.
مراقبة مدى تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أجهزة الدولة وفروع المجلس بالمحافظات.
إبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بذوي الإعاقة ومتابعة تطبيق النصوص القانونية الخاصة بتعيين نسبة (5%) من ذوي الإعاقة والعمل على زيادة هذه النسبة إلى (7%).
إعداد قاعدة بيانات خاصة بكافة فئات ذوي الإعاقة داخل جمهورية مصر العربية لتسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وجميع الجهات الأخرى.
إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بذوي الإعاقة والمساهمة بها قبل عرضها على السلطة المختصة والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع ذوي الإعاقة.
إنشاء مقر توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث المتعلقة بذوي الإعاقة، على أن يتولى القيام بإجراء الدراسات في هذا المجال.
عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص ذوي الإعاقة وتنظيم دورات تدريبية للتوعية بدورهم في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم.
إصدار بطاقة الإعاقة وما يماثلها لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اقتراح إنشاء المعاهد والمراكز والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل لذوي الإعاقة وتوفير أماكن خاصة لرعاية ذوي الإعاقة الذهنية بعد وفاة ذويهم وتخصيص أماكن لهم في دور كفالة الأيتام.
اقتراح إنشاء الفصول الدراسية اللازمة لدمج ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المختلفة وإعداد وتوفير المناهج والأساتذة اللازمة لتعليمهم وتأهيلهم وإعدادهم للمجتمع وتضمين المناهج في كافة المراحل مفاهيم وطبيعة الإعاقة وحياة ذوي الإعاقة وذلك لنشر الوعي العام بين أفراد المجتمع.
المساهمة في وضع النظم والأسس والمناهج اللازمة لتوفير فرصة متكاملة لذوي الإعاقة مجانا في مصر وخارجها في كافة الجامعات والمعاهد العليا وإنشاء أقسام في الجامعات والمعاهد والمستشفيات والمؤسسات التابعة لها لإعداد وتخريج الكوادر اللازمة للتدريب والتأهيل والتكامل لذوي الإعاقة.
المساهمة في وضع النظم واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير معاملة خاصة لذوي الإعاقة في كافة وسائل النقل العام وبتخفيض لا يقل عن (50%) من أجور النقل البرية والبحرية والجوية، مع تخصيص أماكن لهم في تلك الوسائل.
المساهمة في وضع المعايير والمواصفات المرجعية بما يضمن لذوي الإعاقة الدخول والخروج والصعود والنزول بالمنشآت والأبنية العامة والخاصة وكذا الطرق والكباري والأنفاق، على أن تكون هذه المعايير من ضمن الشروط اللازمة لإصدار تراخيص البناء وبما يحقق المعاملة الخاصة لذوي الإعاقة.
اقتراح وضع نظام لتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتعامل مع ذوي الإعاقة بشأن إجراءات التقاضي والمساعدة القضائية.
اقتراح تيسير ارتياد ذوي الإعاقة أماكن الترويج والرياضة وساحات الألعاب الرياضية وقاعات الرياضة البدنية والأنشطة الشبابية وتشجيع الاتحادات الرياضية لإتاحة المزيد من فرص التدريب والمشاركة الرياضية لذوي الإعاقة في المباريات والأنشطة الوطنية الدولية.
تبني السياسات والإستراتيجيات والبرامج اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب أسباب الإعاقة والكشف المبكر لها عند الزواج وزواج الأقارب والأساليب الخاطئة عند التوليد وعدم الرعاية الصحية الملائمة للأم عند الحمل.
تلقي الشكاوى والاعتراضات المقدمة بشأن ذوي الإعاقة ومناقشتها والتحقيق فيها من أجل الوصول إلى حلول لها.
إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
مادة رقم 6
اجتماع مجلس الإدارة
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر أو كلما رأى الرئيس ضرورة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس.
وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات ذات الصلة برعاية ذوي الإعاقة دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة رقم 7
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة
يختص رئيس مجلس الإدارة بالآتي:
الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ورئاسة جلساته.
الموافقة على قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة مع مراعاة القوانين والضوابط الصادرة في هذا الشأن وسلطات القبول.
التفويض في بعض اختصاصاته مع الالتزام بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات.
مادة رقم 8
الأمين العام
يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون له الاختصاصات التالية:
1- إدارة وتصريف شئون المجلس والإشراف على أعماله الفنية والمالية والإدارية وتنفيذ السياسة الموضوعة له.
2- إعداد الموضوعات للعرض على المجلس.
3- إبلاغ قرارات المجلس للجهات المعنية.
4- تمثيل المجلس أمام القضاء والغير.
5- ما يفوض فيه من اختصاصات مع الالتزام بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات.
مادة رقم 9
مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة
يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور جلسات يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء وفقا لما تحدده القوانين والقرارات الجمهورية الصادرة في هذا الشأن.
مادة رقم 10
الموازنة
يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية ووفقا للتقسيم الاقتصادي وعلى مبدأ الأساس النقدي وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية ويتم ترحيل الفائض من الحساب الخاص المفتوح طبقا لأحكام المادة رقم (18) من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 من سنة مالية لأخرى (عدا ما تخصصه له الدولة من اعتمادات) طبقا لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
مادة رقم 11
الموارد
تتكون موارد المجلس القومي لشئون الإعاقة من:
1- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2- المنح والتبرعات والمعونات التطوعية التي يتقرر قبولها وفقا للأحكام القانونية المنظمة لذلك.
3- عوائد استثمار أموال المجلس من غير الاعتمادات التي تخصص لها من الموازنة العامة.
مادة رقم 12
المصروفات
تشمل المصروفات السنوية للمركز كافة أبواب الاستخدامات وفقا للتقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة موزعة على مستوى المجموعة والبند والنوع، على أن يتم الحصول على موافقة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالنسبة للباب السادس - شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
ويتم الصرف على الأبواب المختلفة تحقيقا للأهداف المحددة وطبقا لما يحدده مجلس الإدارة، مع مراعاة ما نصت عليه التأشيرات العامة والخاصة بموازنة الدولة من ضوابط.
يراعى أن يتم ترشيد الإنفاق إلى أقصى الحدود الممكنة والابتعاد عن كافة جوانب الإسراف وحظر تقدير أية اعتمادات للصرف على أية أغراض لا ترتبط بأداء الخدمات المنوط بها المجلس.
مادة رقم 13
حساب البنك
يكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزي المصري أو أحد مراسليه ضمن حساب الخزانة الموحد بعد موافقة وزارة المالية باسم "المجلس القومي لشئون الإعاقة" تودع فيه كافة موارده، ويتم الصرف منه بموجب شيكات مسحوبة على البنك موقعا عليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه توقيعا أول ومن ممثل وزارة المالية المختص توقيعا ثانيا، على أن تتخذ الإجراءات القانونية لإلغاء ما يخالف ذلك مع الالتزام بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولا يجوز للمجلس فتح حسابات أخرى خارج البنك المركزي المصري.
مادة رقم 14
خطابات الضمان
مع عدم الإخلال بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما تكون خطابات الضمان الصادرة لصالح المجلس عن التأمينات المؤقتة والنهائية أو مقابل الدفعات المقدمة صادرة من البنوك المرخص لها بذلك، فإذا كانت صادرة من بنوك أجنبية فيجب أن يكون مصدقا عليها من أحد البنوك المصرية المعتمدة بحيث تكون غير مشروطة وسارية المفعول وقابلة للامتداد وعدم اقترانها بأي شرط.
يجب أن تكون خطابات الضمان عهدة موظف مسئول يقوم بمراجعتها والتحقق من صلاحيتها من حيث مدة سريانها وتجديدها في الوقت المناسب وردها بعد الرجوع إلى الإدارة المختصة عند انتهاء الغرض المخصص لصاحب الشأن، ويفرد لذلك سجل خاص يثبت به جميع خطابات الضمان وبياناتها وما اتخذ بشأنها أولاً بأول.
ويجب مطالبة البنك المختص بقيمة خطابات الضمان في حالة الإخلال بالشروط وذلك قبل الموعد المحدد لانتهاء مدة سريانها ويعتبر صاحب العهدة مسئولاً مسئولية شخصية عما يترتب على ذلك من خسارة علاوة على الجزاءات الإدارية.
لا يجوز الحجز بمعرفة الغير على خطابات الضمان عن التأمينات المؤقتة أو النهائية أو ضمانات الدفعة المقدمة، وإذا رأى المجلس أن هناك ما يدعو إلى احتمال الرجوع إلى تأمين ما أو جزء منه، له الحق في تسييل قيمة التأمين أو الجزء اللازم له من البنك الصادر منه، مع ملاحظة تقديم الطلب قبل الموعد المحدد لانتهاء مدته وإلا سقط التأمين.
يتم بتكليف من الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية إجراء جرد مفاجئ لخطابات الضمان لدى صاحب العهدة ويُعد محضر بذلك، كما يتم إجراء جرد في نهاية العام ويتم إعداد بيان كامل بهذه الخطابات يقدم لإدارة الحسابات مع الالتزام بالأحكام الواردة في هذا الشأن باللائحة المالية للموازنة والحسابات.
مادة رقم 15
احتياجات المجلس من الشيكات
يتم الالتزام بما ورد بأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بشأن الشيكات الصادرة والواردة وأذون الصرف ويقوم المجلس بتبليغ البنك المركزي على النموذج المعد لطلب الشيكات، ويوضح فيه الوظائف المرخص لشاغلها التوقيع على الشيكات توقيعا أول وثانيا وأسماء شاغلي الوظائف.
أن يُبلغ بكل تغيير نهائي أو مؤقت، ويتم تزويد المجلس بالشيكات اللازمة للصرف من البنك بطلب مرفق بتوقيعات السادة المبلغ توقيعاتهم للبنك، وتكون صلاحية الشيك المصدر طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
في حالة فقد الشيك يتم إتباع الإجراءات الواردة بقانون الشيك رقم 17 لسنة 1999 وتعديلاته واللائحة المالية للموازنة والحسابات والكتب الدورية الصادرة من وزارة المالية في هذا الشأن.
مادة رقم 16
الصرف من الحسابات الدائنة
عند صرف أي مبالغ من أحد الحسابات الدائنة يجب الحصول على إقرار من المختص عن المجموعة الدفترية بما يفيد سابقة قيد هذا المبلغ بأحد الحسابات المذكورة ولم يسبق الصرف، مع مراعاة أن تكون سلطة الاستبعاد طبقا للقواعد العامة.
مادة رقم 17
حظر تكرار صرف المستندات
يجب ختم مستندات الصرف أو التسوية بما يفيد الصرف أو التسوية وكذا التأشير على أذون توجيه القيد بما يفيد القيد في الدفاتر لتلافي تكرار استعمال المستندات في الصرف أو القيد بالدفاتر مرة أخرى.
مادة رقم 18
مستندات الصرف
يجب أن يكون كل صرف مؤيدا بالمستندات الأصلية الدالة على الاستحقاق وتعتمد هذه المستندات إداريا وماليا من السلطة صاحبة الاعتماد.
كما يجوز للمراقب المالي الترخيص بصرف أو تسوية مبالغ بمستندات بدل فاقد بشرط التحقق من فقد المستندات الأصلية، والتأكد من عدم سابقة الصرف أو التسوية وأن هذه المستندات صورة طبق الأصل من المستندات الأصلية وتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم تكرار الصرف أو التسوية بموافقة المراقب المالي.
مادة رقم 19
تسوية المبالغ بدون مستندات
تكون سلطة الصرف بدون مستندات خصما على بنود الموازنة بشرط تقديم إقرار من المختص معتمدا من أمين عام المجلس وبموافقة المراقب المالي في الأغراض المخصصة حتى 1000 ج (ألف جنيه) سنويا كحد أقصى وما زاد على ذلك لوزير المالية أو من يفوضه.
مادة رقم 20
حق الترخيص لمصروفات وأعباء المجلس
للأمين العام للمجلس الحق في الترخيص بالمصروفات التي تتطلبها طبيعة ظروف أعباء المجلس وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الأغراض بموازنة المجلس وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات الخاصة الصادرة بشأنها.
مادة رقم 21
إيواء السيارات
للأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية إصدار القواعد المنظمة لتخصيص واستخدام سيارات الركوب للعاملين بالمجلس في انتقالاتهم وتعتمد من الأمين العام وبموافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
للمراقب المالي المختص الترخيص بإيواء السيارات في غير الجراجات الحكومية بشرط التثبت من أنه لا يوجد جراج حكومي بالمجلس أو يوجد ولكنه لا يتسع لإيواء السيارات، ومع التثبت من أن المجلس قد اتخذ الإجراءات الكفيلة للمحافظة على السيارة وضمان سلامتها.
مادة رقم 22
النشر والإعلان
يكون النشر والإعلان لتدبير الاحتياجات اللازمة للمجلس طبقا لما ورد بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما واللائحة المالية للموازنة والحسابات في هذا الشأن.
ويحظر استخدام اعتمادات هذا البند في إعلانات غير مرتبطة بالأهداف الخاصة بالمجلس.
مادة رقم 23
السلف المؤقتة
تكون سلطة إصدار ترخيص السلفة المؤقتة على النحو التالي:
1- بموافقة الأمين العام المساعد للشئون المالية حتى 2000 ج (ألفا جنيه).
2- بموافقة الأمين العام فيما لا يزيد عن 6000 ج (ستة ألاف جنيه).
3- بموافقة المراقب المالي فيما زاد على ذلك.
يكون الترخيص بصرف السلفة المؤقتة لمواجهة متطلبات ذات ضرورة عاجلة في الأحوال التي يتعذر فيها الصرف بالطريق العادي طبقا لتقدير السلطة المختصة ولا يجوز الترخيص بصرف سلفة مؤقتة للسادة المديرين بالشئون المالية أو العاملين بإدارة الحسابات والمراجعة، ويتم تحديد قيمة السلفة المؤقتة وفقا لدراسة دقيقة تتم بمعرفة المختصين في الأعمال المطلوب من أجلها السلفة.
يجب ألا يتجاوز المدة المحددة لتقديم حساب السلفة (شهرين من تاريخ صرفها) وألا تتعدى بأي حال من الأحوال اليوم الأخير من السنة المالية، ويشترط تسوية مستندات السلفة خلال المدة المحددة ويتحمل من بعهدتهم السلف المؤقتة غرامات التأخير المقررة طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري.
في الأحوال التي يتعذر فيها القيام بالأعمال المطلوبة قبل نهاية السنة المالية يجب تسوية حساب السلفة في نهاية السنة ورد الباقي منها، وإذا اقتضت الضرورة الحصول على سلفة أخرى في السنة المالية التالية لاستكمال تلك الأعمال فيتعين الحصول على ترخيص أخر من السلطة التي سبق أن رخصت بصرف السلفة مع بيان الأسباب التي تدعو لذلك وبشرط وجود اعتماد مخصص لتلك الأعمال يسمح بالارتباط.
تصرف السلفة المؤقتة دفعة واحدة للمرخص له بها إذا كان مقدرا إنجاز العمل الصادر من أجله السلفة فور صدورها وفي الأحوال التي يكون فيها مبلغ السلفة كبيرا ويتقرر استمرار الصرف منها لمدة طويلة على مدار السنة المالية فيكون صرف السلفة للعامل الذي يعهد إليه بها على دفعات بما يتناسب والمدد المقررة لإنجاز كل غرض من أغراض السلفة.
على إدارة الحسابات مسك سجل لما يصرف من السلفة المؤقتة بحيث يشمل على خانات تتضمن تواريخ مراحل طلب السلفة والترخيص بها وإصدارها ومتابعتها وتسويتها كما تقوم إدارة الحسابات بمطالبة صاحب السلفة بالمستندات لتسويتها وفقا للإجراءات المتبعة وعليها رفع الأمر إلى المسئولين في حالة عدم تقديم تلك المستندات مع إلزام صاحب السلفة برد ما تبقى بدون صرف، ويعتبر صاحب السلفة مسئولاً في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة ورد الباقي من السلفة وتحميله بفوائد التأخير طبقا للأسعار المعلنة بالبنك المركزي المصري.
مادة رقم 24
السلف المستديمة
يصدر بمقدار السلفة المستديمة ترخيص من الأمين العام على أن يعاد النظر في تحديد قيمتها في ضوء متوسط المنصرف خلال ستة أشهر + (50%) طبقا للتعليمات المالية وتكون في عهدة أحد العاملين من غير العاملين بإدارة الحسابات.
ويكون للصرف منها لمواجهة المصروفات النثرية أو العاجلة التي تتطلبها حاجة العمل بما لا يجاوز 300 ج (ثلاثمائة جنيه) ويجوز للأمين العام الترخيص بصرف مبالغ من السلفة المستديمة تزيد عن 300 ج (ثلاثمائة جنيه)، وذلك في حالة الضرورة القصوى وفي أضيق الحدود على أن يتم استعاضتها كلما قاربت على النفاذ، ويتم تسويتها حتما في نهاية السنة المالية بحيث يظهر الحساب الختامي خاليا منها، ويتم جرد السلفة على فترات غير محددة وبما لا يقل عن مرة واحدة شهريا.
يتعين مراعاة الدقة في تحديد قيمة السلفة المستديمة بغرض قصرها على الحد الضروري اللازم لسير العمل اليومي.
في حالة تغيير أو نقل أو فصل من بعهدته السلفة المستديمة يجب إخلاء طرفه فورا وتخطر إدارة الحسابات لاتخاذ اللازم تحو تسوية السلفة في الدفاتر باسم المستلم الجديد بمقتضى الإقرار الموقع منه، مع الالتزام بما ورد من أحكام في اللائحة المالية للموازنة والحسابات بشأن السلف المؤقتة والمستديمة.
مادة رقم 25
الخصم على مصروفات سنوات سابقة
يكون الخصم بمصروفات سنوية سابقة خصما على السنة المالية الحالية بموافقة الأمين العام بشرط كفاية الاعتمادات في هذه السنوات، وألا يكون عن عمد أو إهمال وأن ترفق مذكرة توضح الأسباب التي حالت دون صرفها على موازنة السنة المالية التي تخصها.
وفي حالة الصرف على سنوات سابقة دون كفاية الاعتماد تكون بموافقة المراقب المالي وإذا كانت نتيجة عمد أو إهمال تحدد المسئولية وترفق صورة التحقيق بمستندات الصرف.
مادة رقم 26
تقسيط الديون والمبالغ المستحقة للمجلس
يجب تحصيل الديون المستحقة للمجلس قبل الغير فورا، وفي الأحوال التي تقضي ظروف خاصة بالمدين يقدرها مجلس الإدارة يجوز تقسيط السداد بناءً على طلبه بموافقة الأمين العام فيما لا يجاوز 500 ج (خمسمائة جنيه) بشرط ألا تزيد المدة عن سنة وللمراقب المالي المختص فيما يزيد عن 500 (خمسمائة جنيه) حتى 3000 ج (ثلاثة آلاف جنيه) ولمدة ثلاث سنوات. وإذا زادت القيمة والمدة أو إحداهما عن هذا الحد تكون الموافقة لرئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة.
ولا تسري هذه القواعد على المبالغ المستحقة للحكومة التي ينظم التشريع طريقة تقسيط سدادها.
ويراعى بالنسبة للديون المستحقة على العاملين الذين يطلبون تقسيط سدادها ألا تتجاوز فترة التقسيط تاريخ إحالة العامل للمعاش، ولا يخلى طرفه لأي سبب إلا بعد سداد ما يكون مستحقا من ديون.
ويشترط في جميع الأحوال توافر الضمان الكافي لحفظ حق المجلس في تحصيل ديونه.
مادة رقم 27
سجل الارتباطات
يتعين الرجوع إلى إدارة الشئون المالية للتأكد من وجود الاعتماد المالي المخصص الذي يسمح بالارتباط تحت إشراف مدير الحسابات ويمتنع على العاملين المنوط بهم سجلات الارتباطات بالجهة الإدارية وبالوحدة الحسابية التأشير أو الإقرار بالارتباط في الحالتين التاليتين:
عدم كفاية الباقي في البند المختص المرد الخصم عليه.
عدم اتفاق البند المطلوب الارتباط عليه مع الغرض من الصرف المطلوب الارتباط به.
وفي حالة تأخر صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة بعد بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود 1/12 من اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة لحين صدورها.
مادة رقم 28
الحساب الختامي والكشوف المرفقة
يعد المجلس بيان المتابعة المالية الشهري موضحا به الإيراد والمصروف طبقا للتقسيم الاقتصادي على بنود وأنواع الموازنة ويضمن بيان المتابعة الشهري لمجلس الوزراء ويتم موافاة قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية به في المواعيد المحددة.
يعد مركز مالي للمجلس (استمارة 75 ع. ج) كل ثلاثة أشهر موضحا به المصروف والإيراد والرصيد في بداية كل فترة مالية والحسابات الدائنة والمدينة والحسابات النظامية مع إرفاق صورة من كشف حساب البنك (حساب الخزانة الموحد) لذات الفترة ويضمن المركز المالي (استمارة 75 ع. ح) لمجلس الوزراء المركز المالي استمارة 75 ع. ح للمجلس القومي لشئون الإعاقة.
كما يعد الحساب الختامي في نهاية كل سنة مالية ويعرض على مجلس الإدارة للموافقة عليه، على أن يتضمن الحساب الختامي لمجلس الوزراء الحساب الختامي للمجلس، مع الالتزام بالمواعيد والقواعد المحددة من قبل وزارة المالية وكذا المرفقات المنصوص عليها بتعليمات الوزارة بشأن الحسابات الختامية وذلك طبقا لأحكام القوانين الصادرة سنويا بربط الموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة والخاصة في هذا الشأن.
مادة رقم 29
الدفاتر والنماذج
يتم استخدام كافة النماذج والدفاتر المقررة طبقا للنظام المحاسبي الحكومي وما يطرأ عليه من تعديلات قانونية، كما يجوز إمساك سجلات إضافية مساعدة أو إحصائية لإحكام الرقابة والضبط على الإيرادات والمصروفات وإعداد المقايسات وإظهار النتائج ونماذج التشغيل لمعرفة تكاليف المشروعات المختلفة بالمجلس.
وتتولى الوحدة الحسابية المختصة القيام بأعمال حسابات المجلس وإعداد البيانات والحسابات الشهرية والربع سنوية والحساب الختامي تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا للمواعيد المحددة من قبل وزارة المالية.
مادة رقم 30
حوادث السرقة والإهمال والاختلاس والحريق
يجب فور علم المجلس بأي حادث من حوادث الحريق أو السرقة أو الاختلاس أو أي حادث يترتب عليه ضياع حق من حقوق المجلس المالية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعمل على تحصيل تلك الأموال ويتم إبلاغ وزارة المالية (الإدارة المركزية للتفتيش المالي) والجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة العامة أو النيابة الإدارية وقسم مكافحة جرائم الاختلاس بما يقع من حوادث اختلاس أو سرقة أو حريق أو إهمال جسيم أو تبديد أو ما في حكمها وذلك في نفس يوم اكتشاف هذه الحوادث، مع الالتزام بالإجراءات الواردة باللائحة المالية للموازنة والحسابات في هذا الشأن.
مادة رقم 31
استلام الشيكات وما في حكمها
تتولى الإدارة المالية استلام الشيكات وما في حكمها التي ترد للمجلس، مع أخذ الإجراءات اللازمة لإيداعها بالبنك للتحصيل، وذلك في نفس يوم ورودها أو اليوم التالي على الأكثر بعد تسوية قيمتها بالسجلات المالية.
ويتم تحصيل مستحقات المجلس إما نقدا أو بشيكات حكومية أو مصرفية أو معتمدة أو حوالات بريدية.
مادة رقم 32
الخزائن الفرعية
تنشأ خزينة رئيسية بالمجلس ويجوز إنشاء خزائن فرعية حسب حجم وطبيعة العمل على أن تزود الخزينة بجميع التجهيزات اللازمة وتتخذ كافة الاحتياطات للمحافظة عليها من وسائل تأمين وحراسة وخلافه.
ويصدر الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية القرارات اللازمة لنظام العمل بالخزينة ويتم تحديد الحد الأقصى للمتحصلات الذي يتحتم عنده التوريد فورا بموافقة المراقب المالي.
لا يجوز لأمين الخزينة قبول أي مبالغ إلا بموجب أمر توريد من الإدارة المختصة ومعتمد من ممثلي وزارة المالية.
مادة رقم 33
قسائم التحصيل
يتم تحصيل المبالغ الموردة للمجلس نقدا بموجب قسائم تحصيل 33 ع. ج عن كل مبلغ يورد للخزينة من أصل وثلاث صور، مع مراعاة التعليمات المالية والمخزنية في هذا الخصوص.
مادة رقم 34
توريد المبالغ المحصلة
يجب توريد المبالغ المحصلة نقدا إلى البنك في نفس اليوم أو اليوم التالي على الأكثر إذا بلغت جملتها الحد الأقصى المسموح به بمعرفة المراقب المالي، ونهاية كل أسبوع مهما كانت قيمتها، أما في نهاية السنة المالية فيجب توريد كافة المبالغ المحصلة.
ويعتمد مندوب وزارة المالية حافظة التوريد قبل توريد قيمتها للبنك للتحقق من أن المبالغ المطلوب توريدها تتضمن جميع المتحصلات النقدية وعليه أن يطلع في اليوم التالي على الأكثر على قسيمة التوريد بالبنك للتأكد من إتمام التوريد فعلاً.
مادة رقم 35
خصم مبالغ مستحقة على العاملين
لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من المجلس على أحد العاملين به بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو أي من مستحقاته المالية إلا بما لا يتجاوز ربع المرتب شاملاً الأجور المتغيرة بعد استقطاع المعاش والضرائب والدمغات والجزاءات، وذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الاختصاص أو لوفاء مبالغ مستحقة بسبب يتعلق بأداء العمل أو لاسترداد ما صرف لهم دون وجه حق مع مراعاة القوانين الصادرة في هذا الشأن.
مادة رقم 36
الصرف بالتوكيل عن صاحب الحق
يتعين أن يكون صرف النفقة في حالة التوكيل بموجب توكيل رسمي موثق في الشهر العقاري، ويجوز لأي عامل بالمجلس أن يوكل آخر بالمجلس في قبض راتبه ويشترط اعتماد ذلك التوكيل من الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية، على أن يرافق بكشوف المرتبات، ولا يجوز أن يكون التوكيل الواحد عن أكثر من راتب أو استحقاق شهر واحد.
مادة رقم 37
تحويل المرتبات إلى البنك
لكل عامل الحق في تحويل صافي استحقاقه على البنك أو وقف هذا التحويل بناءً على طلبه وموافقة البنك ومراعاة موافقة شئون العاملين وصدور أمر تنفيذي مبلغ للحسابات في كل من حالتي التحويل أو وقف التحويل.
مادة رقم 38
الشيكات وأذون الصرف
تحرر الشيكات وأذون الصرف بقيمة صافي الأجور والنفقات وأي مستحقات أخرى لكافة المستحقين بأسمائهم أو بأسماء مندوبي الصرف أو أمناء الخزائن المختصين وتعتبر هذه المبالغ عهدة شخصية طرفهم لا تخلي مسئوليتهم عنها إلا برد الكشوف مستوفاة ومرفقا بها المستندات اللازمة.
مادة رقم 39
توريد المستحقات التي لم يتم صرفها
يتم توريد ما لم يتم صرفه من الأجور وما في حكمها إلى خزينة المجلس بعد 15 يوما من تاريخ صرف الشيك أو الإذن ويرفق إيصال التوريد والتوكيلات بالكشوف وتعلى للحسابات الدائنة، كما تعاد مستندات الصرف إلى إدارة الشئون المالية في ميعاد، أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الصرف بعد الإقرار عليها بما يفيد استلام كل ذي حق حقه.
ولا يجوز صرف المبالغ المشار إليها إلا بناءً على طلب يقدم من صاحب الحق
قبل انقضاء مدة التقادم.
مادة رقم 40
سداد الاستقطاعات
يجب سداد الاستقطاعات التي أجريت على أجور العاملين والمستحقة الصرف للغير في المواعيد القانونية.
مادة رقم 41
حظر التوكيلات لمندوبي الصرف
لا يجوز لمندوب الصرف توكيل أي عامل آخر في صرف الشيكات وأذون الصرف المسحوبة باسمه أو قيام هذا العامل بعملية الصرف للمستحقين نيابة عنه مندوب إلا في حالة غيابه أو مرضه وحينئذ تشكل لجنة لتكليف أحد العاملين الموثوق بهم للقيام بعمل مندوب الصرف من غير العاملين بإدارتي شئون العاملين والحسابات، ويجب جرد الخزينة بالطريقة المقررة قانونا مع إيضاح نتيجة الجرد في يومية الخزينة.
مادة رقم 42
التقادم
مستحقات العاملين تؤول إلى الإيرادات العامة إذا لم يطالب بها صاحب الحق خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، ويتم استردادها بموافقة الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية في حالة عدم التقادم.
مادة رقم 43
حصة الدولة
يتم توريد نسبة (20%) من إجمالي الإيرادات الشهرية للحساب الخاص بالمجلس إلى موارد الموازنة العامة للدولة على الحساب رقم (1/82113/450/9) باسم الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية في خلال عشرة أيام على الأكثر من الشهر التالي طبقا للمادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012.
مادة رقم 44
التأمين على أرباب العهد
يتم التأمين على أرباب العهد طبقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 282 لسنة 2006 بلائحة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد وتعديلاته وبمراعاة قرار وزير الاستثمار رقم 216 لسنة 2007 مع الالتزام بإبلاغ صندوق ضمانات أرباب العهد خلال المدة المقررة، ويتحمل المسئولون بالجهة المبلغ بصفة شخصية في حالة عدم إبلاغ الصندوق في المواعيد المقررة مع مراعاة الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.
مادة رقم 45
المناقصات والمزايدات
تسري أحكام قانون المناقصات والمزايدت الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على كافة أعمال المجلس.
مادة رقم 46
المخازن
تسري أحكام لائحة المخازن الحكومية وتعديلاتها على جميع الأعمال المخزنية الخاصة بالمجلس.
مادة رقم 47
أموال المجلس
تعتبر أموال وأملاك المجلس الثابتة والمنقولة أموالاً عامة ويسري بشأنها أحكام كافة القوانين والقرارات المتعلقة بالأموال العامة طبقا لنص المادة (14) من قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963.
مادة رقم 48
التفتيش
تخضع حسابات وأعمال المجلس لتفتيش ورقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية الأخرى، وعلى القائمين بالعمل بها تقديم كافة المستندات والبيانات التي تطلبها هذه الأجهزة.
مادة رقم 49
القوانين الحاكمة
تطبق أحكام القوانين واللوائح المالية العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
كما يتم تطبيق القوانين والقرارات واللوائح الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 الصادر بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 والمعدل بالقرار رقم 671 لسنة 2012 طبقا لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية تنفيذا للقانون رقم 136 لسنة 2011 القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة.
القانون رقم 53 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2005 بشأن الموازنة العامة للدولة.
القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها.
القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضرائب على المبيعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
القانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
لائحة المخازن الحكومية وتعديلاتها.
لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 وتعديلاته.
الالتزام بأحكام الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1987 بشأن الدليل الاسترشادي للتدريب.
القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 منشور عام وزير المالية رقم 7 لسنة 2012.
مادة رقم 50
سريان اللائحة
تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ موافقة وزارة المالية عليها وإصدارها من السلطة المختصة، ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها إلا بعد موافقة وزارة المالية.
تم مراجعة هذه اللائحة بمعرفة لجنة اللوائح الخاصة بجلستها بتاريخ 12/ 9/ 2012.