ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1820 لسنة 1967 بإنشاء الهيئة العامة للإستعلامات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 310 لسنة 1986 باختصاصات وزارة الإعلام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1989 بتشكيل رئاسة الجمهورية؛
قرر:

مادة رقم 1

تنقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 1820 لسنة 1967 المشار إليه، من وزارة الإعلام إلى رئاسة الجمهورية.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.