ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس 2012؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مقدمة

اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة بشأن إنشاء مكتب إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا تابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في القاهرة - مصر
حيث إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أنشأت إدارة الشؤون الإنسانية عملاً لقرار الجمعية العامة 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 1991؛
وحيث إن إدارة الشؤون الإنسانية أعيد تنظيمها لتصبح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (المشار إليه فيما بعد باسم "مكتب الشؤون الإنسانية") في عام 1998, وذلك في إطار برنامج الإصلاح الذي طرحه الأمين العام للأمم المتحدة؛
وحيث إن مهمة مكتب الشؤون الإنسانية تتمثل في حشد وتنسيق الأنشطة الإنسانية الفعالة والقائمة على المبادئ في إطار شراكة مع الجهات الوطنية والدولية الفاعلة من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في حالات الكوارث والطوارئ؛ ومناصرة حقوق المحتاجين؛
وتعزيز مستوى التأهب والوقاية؛ وتيسير الحلول المستدامة؛
وحيث إن مكتب الشؤون الإنسانية تتبع له مكاتب إقليمية في جميع أنحاء العالم لضمان التنفيذ الفعال لمهمته؛
وحيث إن توجيهات السياسة العامة لمنظومة الأمم المتحدة ككل, والمنبثقة من الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل ثلاث سنوات للأنشطة التنفيذية, توصي بالموائمة بين هياكل الدعم الفني الإقليمي التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ومتطلبات التغطية الإقليمية؛
وحيث إن الحكومة توافق على منح المكتب الإقليمي التابع لمكتب الشؤون الإنسانية في القاهرة كل ما يلزم من امتيازات وحصانات وإعفاءات وتسهيلات لتمكين المكتب من الاضطلاع بمهامه؛
وإذ يوضع في الاعتبار أن اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 شباط/ فبراير 1946, والتي انضمت لها جمهورية مصر العربية في 17 أيلول/ سبتمبر 1948, تنطبق على المكتب الإقليمي؛
فإن حكومة جمهورية مصر العربية (المشار إليها فيما يلي باسم "الحكومة") والأمم المتحدة ممثلة بمكتب الشؤون الإنسانية, المشار إليهما فيما يلي مجتمعتين "بالطرفين" ومنفردتين "بالطرف", قد أبرمتا, بناء على ذلك هذا الاتفاق بروح من التعاون الودي:

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على الاتفاق الموقع في نيويورك بتاريخ 7 أبريل 2011 بين حكومة جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة بشأن إنشاء مكتب إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا تابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في القاهرة - مصر, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 1 اتفاق

تعاريف
البند (1):
يقصد بالعبارات التالية في هذا الاتفاق المعاني المبينة رفق كل منها:
(أ) "أوتشا" يقصد به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية؛
(ب) " البلد المضيف" يقصد به جمهورية مصر العربية؛
(ج) "الحكومة" يقصد بها حكومة جمهورية مصر العربية؛
(د) "الأطراف" يقصد بها أوتشا والحكومة؛
(هـ) "المكتب" يقصد به المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا التابع لمكتب الشؤون الإنسانية في القاهرة, جمهورية مصر العربية؛
(و) "البعثات الأجنبية المعتمدة لدى البلد المضيف" يقصد بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات المنظمات الدولية في البلد المضيف؛
(ز) "رئيس المكتب" يقصد به الموظف الأقدم التابع لمكتب الشؤون الإنسانية والذي يعينه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ, لكي يدير شؤون المكتب؛
(ح) "الاتفاقية" يقصد بها اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 شباط/ فبراير 1946؛ والتي انضمت إليها جمهورية مصر العربية في 17 أيلول/ سبتمبر 1948؛
(ط) "السلطات المختصة" يقصد بها السلطات المركزية والمحلية وسائر السلطات الخاضعة لقوانين البلد المضيف؛
(ي) "الموظفون" يقصد بهم جميع الموظفين المعينين للعمل في المكتب, بغض النظر عن جنسياتهم, باستثناء الأشخاص المعينين محليا والمعينين على أساس العمل بالساعة حسب ما ينص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76 (د -1) المؤرخ 7 كانون الأول/ ديسمبر 1946؛
(ك) "الأشخاص الذين يؤدون خدمات" يقصد بهم متعهدو تقديم الخدمات, والخبراء التنفيذيون والمتطوعون والخبراء الاستشاريون, والأشخاص الاعتباريون والطبيعيون وموظفوهم؛ بما في ذلك المنظمات الحكومية وغير الحكومية أو المؤسسات وموظفيها التي قد يبقى عليها أوتشا, بصفتها وكالة منفذة أو بصفة أخرى, لتنفيذ أو المساعدة في تنفيذ دعم أوتشا لمشروع ما؛
(ل) "محفوظات المكتب" يقصد بها جميع السجلات, والمراسلات, والوثائق, والمخطوطات, والسجلات الحاسوبية, والصور الثابتة والمتحركة, والتسجيلات الفيلمية والصوتية التي يمتلكها المكتب أو يحوزها لتأدية وظائفه؛
(م) "أماكن عمل المكتب" يقصد بها المرافق الكائنة في البلد المضيف والمستخدمة لتنفيذ مهام المكتب؛
(ن) "ممتلكات المكتب" يقصد بها جميع الممتلكات, بما فيها الأموال والإيرادات والأصول الأخرى التي يمتلكها المكتب أو يحوزها أو يديرها لتأدية وظائفه؛
(س) "الأمين العام" يقصد به الأمين العام للأمم المتحدة؛
(ع) "الاتصالات السلكية واللاسلكية" يقصد بها أي بث أو إرسال أو استقبال لمعلومات كتابية أو شفوية, أو صور, أو تسجيلات صوتية, أو معلومات من أي نوع, يتم عن طريق البرق أو الراديو أو السواتل أو الألياف البصرية أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية أو الكهربائية المغناطيسية.

مادة رقم 2 اتفاق

الغرض من الاتفاق ونطاقه
البند (2):
ينشأ المكتب الإقليمي في مدينة القاهرة, مصر, ليؤدي مهام مكتب إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا تابع لمكتب الشؤون الإنسانية. ووفقا لسياسة مكتب الشؤون الإنسانية, ينبغي للمكتب التركيز على مجموعة الأنشطة الثلاث التالية:
"1" التأهب, بما في ذلك الإنذار المبكر والتخطيط لحالات الطوارئ؛ "2" تقديم الدعم لمواجهة حالات الطوارئ؛ "3" إقامة شبكات التنسيق الإقليمية.
البند (3):
(أ) ينظم هذا الاتفاق مركز أماكن عمل المكتب, ومركز موظفيه, وخبرائه الموفدين في مهام, والأشخاص القائمين بأداء الخدمات له في البلد المضيف؛
(ب) يحدد هذا الاتفاق الترتيبات الضرورية للتنفيذ الفعال لوظائف المكتب, ولا يحدد علاقات مكتب الشؤون الإنسانية بالبلد المضيف وأشكال المساعدة التي يقدمها له في إطار مهمته؛
البند (4):
أي مبنى داخل البلد المضيف قد يستعمل بموافقة من الحكومة لعقد اجتماعات وحلقات دراسية ودورات تدريبية وندوات وحلقات عمل وأنشطة مشابهة ينظمها المكتب يلحق بصفة مؤقتة بأماكن عمل المكتب. وينطبق هذا الاتفاق, مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال, خلال كافة تلك الاجتماعات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية والندوات وحلقات العمل والأنشطة المشابهة التي ينظمها المكتب.

مادة رقم 3 اتفاق

انطباق الاتفاقية
البند (5):
تكون الاتفاقية قابلة للتطبيق على المكتب وممتلكاته وأمواله وأصوله, وعلى موظفيه وخبرائه الموفدين في مهام والأشخاص الذين يؤدون خدمات له في البلد المضيف.

مادة رقم 4 اتفاق

الأهلية القانونية
البند (6):
(أ) تكون للأمم المتحدة, وهي تتصرف من خلال المكتب, أهلية الاضطلاع بما يلي:
"1" التعاقد؛
"2" اقتناء الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها؛
"3" التقاضي.
(ب) لأغراض هذه المادة يمثل الأمم المتحدة رئيس المكتب.

مادة رقم 5 اتفاق

حرمة المكتب
البند (7):
(أ) تكون حرمة المكتب مصونة, وتكون لممتلكاته وأصوله, أيا كان مكانها في البلد المضيف أو حائزها, الحصانة من الإجراءات القانونية بجميع أنواعها ما لم يجر التنازل عن تلك الحصانة صراحة في أي حالة بعينها طبقا لما تنص عليه الاتفاقية. ولا يشمل هذا التنازل عن الحصانة من الإجراءات القانونية أيا من تدابير التنفيذ؛
(ب) لا يجوز لأي موظف أو مسؤول من البلد المضيف أو أي شخص يمارس أي سلطة عامة في البلد المضيف أن يدخل أماكن عمل المكتب بغرض تأدية أي واجبات فيها إلا برضا رئيس المكتب وطبقا للشروط التي يوافق عليها. وفي حالة الحريق أو غيره من الطوارئ التي تستلزم إجراءات حماية سريعة, يفترض, إذ تعذر الاتصال برئيس المكتب في الوقت المناسب, أنه موافق على أي دخول لازم لأماكن العمل؛
(ج) يجوز استعمال أماكن عمل المكتب ومرافقه فيما ينظمه المكتب أو الأمم المتحدة أو غيرهما من المنظمات ذات الصلة من اجتماعات وحلقات دراسية ومعارض وما يتصل بذلك من أغراض؛
(د) لا يجوز استعمال أماكن عمل المكتب بأي شكل لا يتفق مع غرض المكتب ونطاق عمله كما وردا في المادة الثانية أعلاه.
البند (8):
تكون حرمة محفوظات المكتب, وبصفة عامة جميع الوثائق والمواد التي تتاح له أو يمتلكها أو يستعملها, مصونة أيا كان مكانها في البلد المضيف وأيا كان حائزها.

مادة رقم 6 اتفاق

الخدمات العامة
البند (9):
1- تقوم السلطات المختصة, بناء على طلب من رئيس المكتب ووفقا لأحكام وشروط لا تقل تفضيلا عن تلك التي تمنحها الحكومة إلى أية بعثة دبلوماسية, بتسهيل الوصول إلى جميع الخدمات العامة التي يحتاجها المكتب, ومنها على سبيل المثال لا الحصر, خدمات المرافق العامة والطاقة والاتصالات.
2- في الحالات التي تتيح فيها السلطات المختصة للمكتب الخدمات, العامة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه أو التي تتحكم السلطات المشار إليها في أسعار هذه الخدمات, لا تتجاوز أسعار الخدمات أدنى الأسعار المناظرة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية؛
3- في حالة القوة القاهرة التي ينجم عنها انقطاع الخدمات المشار إليها أعلاه انقطاعا تاما أو جزئيا, تمنح للمكتب, لأغراض تأدية وظائفه, الأولوية نفسها التي تمنح للوكالات والأجهزة الحكومية الأساسية؛
4- لا تمنح أحكام هذه المادة التطبيق المعقول للوائح الوقاية من الحريق أو اللوائح الصحية المعمول بها في البلد المضيف.

مادة رقم 7 اتفاق

الأمن
البند (10):
1- تكفل الحكومة ممثلة في السلطات المختصة أمن وحماية أماكن عمل المكتب في كافة أنحاء البلد المضيف على النحو الذي يستلزمه أداء مهامها وأنشطتها أداءً فعالاً, وتتوخى العناية الواجبة لضمان عدم الإخلال بهدوء تلك الأماكن بسبب دخول أشخاص أو مجموعات من الأشخاص من خارجها دون إذن, أو بسبب وقوع اضطرابات في الجوار المباشر لها؛
2- بناءً على طلب من رئيس المكتب, تقوم السلطات المختصة بتقديم المساعدة اللازمة للحفاظ على القانون والنظام في أماكن عمل المكتب وبإجلاء الأشخاص منها وفقا لطلب رئيس المكتب.

مادة رقم 8 اتفاق

الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير
البند (11):
يتمتع المكتب وأصوله وأمواله وممتلكاته الأخرى بما يلي:
(أ) إعفاء من كافة الضرائب المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بأنشطة المكتب؛
على أن يكون مفهوما أن المكتب لن يطلب الإعفاء من الضرائب التي لا تعدو كونها في الواقع رسوما تُحصل عن خدمات المرافق العامة التي تقدمها السلطات المختصة أو شركة خاضعة لقوانين وأنظمة البلد المضيف بسعر ثابت حسب مقدار الخدمات المؤداة والتي يمكن تعريفها ووصفها وبيان مفرداتها على وجه التحديد؛
(ب) إعفاء من الرسوم الجمركية وكافة الرسوم الأخرى ومن تدابير الحظر والقيود المفروضة على استيراد أو تصدير المواد التي يستوردها المكتب أو يصدرها لاستعماله الرسمي, على أن يكون مفهوما أن الواردات المعفاة من الضرائب لا يجوز بيعها في البلد المضيف إلا بالشروط التي توافق عليها السلطات المختصة؛
(ج) إعفاء من جميع تدابير الحظر والقيود المفروضة على استيراد أو تصدير المنشورات, والصور الثابتة والمتحركة, والأفلام, والشرائط, والأقراص المرنة, والتسجيلات الصوتية التي يستوردها المكتب أو يصدرها أو ينشرها في إطار أنشطته الرسمية.

مادة رقم 9 اتفاق

المعاملات المادية
البند (12):
دونما تقييد لممتلكات وأصول المكتب وفقا لأحكام البند (5) من المادة الثانية من الاتفاقية, يمكن للمكتب, من أجل تنفيذ أنشطته, القيام بما يلي:
(أ) حيازة واستخدام الأموال والعملات أو أدوات تفاوض من أي نوع, والاحتفاظ بحسابات وإدارتها بأي عملة؛ وتحويل أي عملة يحتفظ بها إلى أي عملة أخرى؛
(ب) تحويل ما لديه من أموال أو عملات بحرية من البلد المضيف إلى أي بلد آخر, أو داخل البلد المضيف؛
(ج) التمتع بأفضل سعر صرف متاح قانونا لمعاملاته المالية.

مادة رقم 10 اتفاق

مرافق الاتصالات
البند (13):
1- يتمتع المكتب, فيما يتعلق باتصالاته الرسمية, بمعاملة لا تقل تفضيلاً عن معاملة حكومة البلد المضيف لأي حكومة أخرى, بما في ذلك بعثتها الدبلوماسية, وذلك فيما يتصل بالأولويات والأسعار والضرائب الخاصة بالرسائل البريدية والبرقيات السلكية واللاسلكية والرسائل المرسلة بواسطة الراديو والصور المرسلة بواسطة اللاسلكي والمكالمات الهاتفية وغيرها من أشكال الاتصال, وكذلك فيما يتعلق بأسعار الصحافة المتصلة بإرسال المعلومات إلى الصحف ودور الإذاعة.
البند (14):
1- تكفل الحكومة حرمة الاتصالات الرسمية للمكتب أيا كانت وسيلة الاتصالات المستخدمة, ولا يجوز أن تفرض أية رقابة على تلك الاتصالات.
2- يحق للمكتب أن يشغل معدات الاتصالات, بما فيها مرافق السواتل, وأن يستخدم الرموز المشفرة وأن يرسل ويتلقى المراسلات بواسطة الرسل أو في حقائب, ويجب أن تحمل الحقائب شعار الأمم المتحدة في مكان ظاهر, ولا يجوز أن تحتوي إلا على وثائق أو مواد للاستعمال الرسمي, وتزود الأمم المتحدة الرسل بشهادة تدل على وظيفتهم, ويمكن للمكتب والبلد المضيف أن يناقشا عند الضرورة أي إجراءات تتعلق بتشغيل معدات ومرافق الاتصالات رهنا بأحكام الاتفاقية وهذا الاتفاق.

مادة رقم 11 اتفاق

المشاركون في اجتماعات الأمم المتحدة
البند (15):
(أ) يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المدعوون إلى الاجتماعات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية والندوات وحلقات العمل وما شابهها من الأنشطة التي ينظمها المكتب, أثناء تأديتهم وظائفهم بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاقية.
(ب) تحترم الحكومة, وفقا لمبادئ الأمم المتحدة وممارساتها ذات الصلة ولهذا الاتفاق, حرية التعبير الكاملة لجميع المشاركين في الاجتماعات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية والندوات وحلقات العمل والأنشطة المشابهة التي ينظمها المكتب والتي تنطبق عليها أحكام الاتفاقية, ويتمتع جميع المشاركين في الاجتماعات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية والندوات وحلقات العمل والأنشطة المشابهة التي ينظمها المكتب وجميع الأشخاص الذي يؤدون وظائف تتعلق بها, بالحصانة من الإجراءات القانونية فيما يصدر عنهم من أقوال أو كتابات أو أعمال تتصل بتلك الأنشطة.

مادة رقم 12 اتفاق

موظفو مكتب الشئون الإنسانية
البند (16):
(أ) يتمتع الموظفون في البلد المضيف بنفس الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي تطبق على الموظفين المنتدبين للعمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وفقا للاتفاق المتعلق بتقديم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساعدة إلى حكومة مصر, المبرم في القاهرة في 19 كانون الثاني/ يناير 1987.
(ب) بصورة خاصة, ومع وضع الاتفاقية في الاعتبار, يعفى موظفو الأمم المتحدة الذين يحملون الجنسية المصرية المعينون للعمل في المكتب من جميع الضرائب على المرتبات والمكافآت المدفوعة لهم من قبل الأمم المتحدة. ويُعلم مكتب الشئون الإنسانية السلطات المصرية المختصة بأسماء هؤلاء الموظفين ويوافي الحكومة بتأكيد رسمي بهذه التعيينات. أما الأشخاص الذين يحملون الجنسية المصرية الذين لا يستوفون الشروط لهذا الإعفاء, فلا يكونون مؤهلين للإعفاء بموجب هذا الاتفاق من دفع الضرائب المفروضة عليهم من قبل الحكومة المصرية.
البند (17):
(أ) دون الإخلال بأحكام المادة أعلاه, يتمتع رئيس المكتب أثناء إقامته في البلد المضيف بالامتيازات والحصانات والتسهيلات نفسها الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين طبقا للقانون الدولي. وفضلاً عن ذلك, ودون الإخلال بأحكام المادة أعلاه, تمنح لنائب رئيس المكتب الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين في البعثات المعتمدة لدى البلد المضيف. ويدرج اسماهما في القائمة الدبلوماسية؛
(ب) تمنح أيضا الامتيازات والحصانات والتسهيلات المشار إليها أعلاه لأزواج مسؤولي المكتب المعنيين ومن يعولون من أفراد أسرهم.

مادة رقم 13 اتفاق

الخبراء الموفدون في مهام
البند (18):
يمنح الخبراء من غير الموظفين الموفدون لأداء مهام خاصة بالمكتب الامتيازات والتسهيلات والحصانات المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة من الاتفاقية.

مادة رقم 14 اتفاق

الأشخاص الذين يؤدون خدمات
البند (19):
1- يتمتع الأشخاص الذين يقدمون خدمات باسم الأمم المتحدة بما يلي:
(أ) الحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بما صدر عنهم شفاهة أو كتابة من أقوال وبكل ما يقومون به من أعمال خلال اضطلاعهم بأنشطة برامج الأمم المتحدة أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بموجب هذا الاتفاق. وتظل هذه الحصانة سارية بعد انتهاء عملهم مع الأمم المتحدة؛
(ب) الاستفادة مع أزواجهم ومعاليهم من الأقارب من نفس تسهيلات الإعادة إلى الوطن خلال الأزمات الدولية التي يستفيد منها المبعوثون الدبلوماسيون؛
(ج) الإعفاء من الضرائب عن التعويضات المدفوعة لهم من قبل الأمم المتحدة ما لم يكونوا من مواطني البلد المضيف, وفي هذه الحالة لا يتمتعون من هذا الإعفاء.
2- يمكن أن تمنح للأشخاص الذين يقدمون خدمات باسم الأمم المتحدة حتى يتمكنوا من أداء مهامهم باستقلال وفعالية, الامتيازات والحصانات والتسهيلات المحددة في المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة أعلاه, حسبما يتفق عليه الطرفان, باستثناء المواطنين المصريين المحليين الذين يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القضائية فقط.

مادة رقم 15 اتفاق

الموظفون المعينون محليا على أساس العمل بالساعة
البند (20):
1- تكون أحكام وشروط توظيف الأشخاص المعينين محليا على أساس العمل بالساعة متفقة مع قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها وأنظمتها وقواعدها ذات الصلة ومع سياسات الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة؛
2- يُمنح الموظفون المعينون في البلد المضيف على أساس العمل بالساعة الحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم شفاهة أو كتابة من أقوال وبكل ما يقومون به من أعمال بصفتهم الرسمية. وتظل هذه الحصانة سارية بعد انتهاء عملهم مع الأمم المتحدة.

مادة رقم 16 اتفاق

التنازل عن الحصانة
البند (21):
تمنح الامتيازات والحصانات المقدمة بموجب هذا الاتفاق خدمة لمصالح الأمم المتحدة وليس للمصلحة الشخصية للأشخاص المعنيين. ومن حق الأمين العام, بل من واجبه, أن يرفع الحصانة عن أي من الأفراد المشار إليهم في المواد الثانية عشرة, والثالثة عشرة, والرابعة عشرة, والخامسة عشرة في أية حالة يرى فيها أن هذه الحصانة تعرقل مجرى العدالة ويمكن التنازل عنها دون الإضرار بمصالح المنظمة.

مادة رقم 17 اتفاق

التعاون مع السلطات المختصة
البند (22):
دون الإخلال بالامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق, من واجب جميع المتمتعين بتلك الامتيازات والحصانات احترام قوانين البلد المضيف وأنظمته, وعدم التدخل في شئونه الداخلية.
البند (23):
دون الإخلال بالامتيازات والحصانات المشار إليها في هذا الاتفاق, يتعاون المكتب في كل الأوقات مع السلطات المختصة لتسهيل سير العدالة على الوجه السليم وتأمين التقيد بلوائح الشرطة والحيلولة دون أية إساءة لاستعمال التسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة للأشخاص المشار إليهم في هذا الاتفاق.

مادة رقم 18 اتفاق

المسئولية
البند (24):
تتحمل الحكومة جميع المخاطر الناشئة عن العمليات المنفذة بموجب هذا الاتفاق وتقع على عاتقها مسؤولية معالجة المطالبات المقدمة في البلد المضيف الناشئة عن تنفيذ العمليات بموجب هذا الاتفاق أو المنسوبة مباشرة لذلك التنفيذ التي قد تقدمها أطراف ثالثة ضد أوتشا, أو المكتب أو موظفيهما أو خبرائهما الموفدين في مهام أو الأشخاص الذين يؤدون خدمات لحسابهما وتعفيهم من المسئولية فيما يتعلق بأي مطالبات أو مسئوليات ولا ينطبق الحكم السابق حيثما يتفق الطرفان على أن المطالبة أو المسئولية نشأت عن إهمال جسيم أو إساءة تصرف متعمدة من جانب الأفراد المذكورين أعلاه.

مادة رقم 19 اتفاق

دخول البلد المضيف ومغادرته والتنقل فيه والإقامة به
البند (25):
يكون لجميع الأشخاص المشار إليهم في الاتفاق, بمن فيهم جميع المشاركين في الاجتماعات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية والندوات وحلقات العمل والأنشطة المشابهة التي ينظمها المكتب, الحق في دخول البلد المضيف ومغادرته والإقامة به دون قيد وفي حرية التنقل داخله. وتُمنح التأشيرات أو تصاريح الدخول أو التراخيص, متى كانت مطلوبة في أسرع وقت ممكن ودون تقاضي رسوم.

مادة رقم 20 اتفاق

جواز مرور وشهادات وتأشيرات الأمم المتحدة
البند (26):
1- تعترف الحكومة بجواز مرور الأمم المتحدة الصادر لموظفيها وتقبله كوثيقة سفر صالحة؛
2- ووفقا لأحكام البند 26 من الاتفاقية, تعترف الحكومة أيضا بالشهادات الصادرة من الأمم المتحدة للخبراء ولمسافرين آخرين لأداء عمل رسمي للمنظمة, وتقبلها.
البند (27):
3- يجرى تجهيز طلبات الموظفين من حاملي جواز مرور الأمم المتحدة ومُعاليهم المقدمة للحصول على تصاريح أو تأشيرات الدخول اللازمة متى كانت مطلوبة, في أسرع وقت ممكن ودون تقاضي رسوم, ويُمنح هؤلاء الأشخاص, إضافة إلى ذلك, تسهيلات للسفر السريع. وتوافق الحكومة كذلك على إصدار أي تأشيرات مطلوبة على جواز مرور أو شهادة الأمم المتحدة أو جواز السفر الوطني.
البند (28):
4- تُمنح تسهيلات مماثلة للتسهيلات المحددة في الفقرات 2 و3 أعلاه إلى الخبراء الموفدين في مهام وغيرهم من الأشخاص الذين يؤكد المكتب أنهم مسافرون لأداء عمل رسمي للأمم المتحدة وإن كانوا لا يحملون جواز مرور الأمم المتحدة.

مادة رقم 21 اتفاق

بطاقات الهوية
البند (29):
1- يمنح رئيس المكتب ونائبه, الحاملان لجواز مرور من الأمم المتحدة, بطاقة هوية دبلوماسية من السلطات المختصة؛
2- يمنح جميع الموظفين ما عدا المشار إليهم في الفقرة (1) أعلاه, الحاملين لجواز مرور من الأمم المتحدة, بطاقة هوية من السلطات المختصة تماثل تلك التي تمنح للمنظمات الدولية؛
3- يمنح أي فرد آخر من حملة الشهادات بطاقة هوية مؤقتة من السلطات المختصة طبقا للحد الأدنى لمدة الخدمة المتفق عليها بين المكتب والبلد المضيف.

مادة رقم 22 اتفاق

علم الأمم المتحدة ورمزها وشارتها
البند (30):
يكون للمكتب الحق في أن يضع شعار الأمم المتحدة أو علم مكتب الشئون الإنسانية أو رمز الأمم المتحدة في أماكن العمل الخاصة به وعلى مركباته وطائراته وسفنه.

مادة رقم 23 اتفاق

الضمان الاجتماعي
البند (31):
1- بالنظر إلى أن موظفي الأمم المتحدة يخضعون للنظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة, بما في ذلك المادة السادسة منهما التي تضع نظاما شاملاً للضمان الاجتماعي, يتفق الطرفان على إعفاء الأمم المتحدة وإعفاء موظفيها بصرف النظر عن جنسياتهم, طوال فترة تعيينهم لدى الأمم المتحدة من قوانين البلد المضيف المتعلقة بالتغطية الإجبارية والاشتراكات الإلزامية في نظم الضمان الاجتماعي.
2- تنطبق أحكام الفقرة (1) أعلاه, مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال, على أفراد الأسر الذين يشكلون جزءا من الأسر المعيشية للأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) أعلاه ما لم يكن هؤلاء الأفراد يعملون في البلد المضيف لحسابهم أو لحساب الغير أو يتلقون استحقاقات ضمان اجتماعي من الحكومة.

مادة رقم 24 اتفاق

إتاحة إمكانية الوصول إلى سوق العمل لأفراد أسر الموظفين وإصدار تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة لخدم المنازل
البند (32):
تمنح السلطات المختصة تصاريح عمل لأزواج الموظفين المعينين في المكتب الذين يوجد مقر عملهم في البلد المضيف, ولأبنائهم الذين هم جزء من أسرهم المعيشية وتقل أعمارهم عن 21 سنة أو يعتمدون عليهم اقتصاديا. ودون الإخلال بما سبق, تطبق أنظمة البلد المضيف فيما يتعلق بمنح التصاريح للأزواج والأولاد؛
2- تصدر السلطات المختصة في أسرع وقت ممكن تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة وأية وثائق أخرى, متى كانت مطلوبة, لخدم المنازل العاملين لدى الموظفين المعينين في المكتب.

مادة رقم 25 اتفاق

تسوية المنازعات
البند (33):
تحال أي منازعة بين الطرفين تنشأ عن هذا الاتفاق أو بشأنه ولا تسوى عن طريق التفاوض أو بأي سبل التسوية الأخرى المتفق عليها, بناءً على طلب أي من الطرفين, إلى هيئة تحكيم تتألف من ثلاثة محكمين. ويعين كل طرف محكما, ويختار المحكمان المعينان بهذه الطريقة محكما ثالثا يتولى رئاسة الهيئة. وإذا لم يعين أحد الطرفين محكما في غضون ثلاثين يوما من طلب التحكيم, أو إذا لم يُعين المحكم الثالث في غضون خمسة عشر يوما من تعيين المحكمين, جاز لأي من الطرفين أن يطلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية أن يعين المحكم المذكور. وتحدد هيئة التحكيم إجراءاتها الخاصة على أن يشكل أي محكمين النصاب القانوني لجميع الأغراض وأن يتطلب أي قرار اتفاق محكمين اثنين. ويتحمل الطرفان تكاليف هيئة التحكيم على نحو ما تقدره الهيئة. ويتضمن قرار التحكيم بيانا بالأسباب التي بُني عليها ويكون قرارا نهائيا ملزما للطرفين.

مادة رقم 26 اتفاق

أحكام ختامية
البند (34):
1- من المفهوم لدى الطرفين أنه في حالة إبرام الحكومة المضيفة لأي اتفاق مع منظمة حكومية دولية ينص على أحكام وشروط أكثر تفضيلاً من تلك المطبقة على المكتب بموجب هذا الاتفاق, تطبق الأحكام والشروط المذكورة على المكتب, بناءً على طلب منه, من خلال اتفاق تكميلي.
2- لا ينقل مقر المكتب من أماكن العمل الخاصة به إلا إذا قررت الأمم المتحدة ذلك.
البند (35):
3- يجوز تعديل هذا الاتفاق باتفاق كتابي بين طرفيه. ويلتزم كل من الطرفين بأن ينظر على نحو واف في أي اقتراح يقدمه الطرف الآخر بموجب هذا البلد.
البند (36):
4- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ فور استلام أوتشا لإخطار من الحكومة يشير إلى أن الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاق حيز النفاذ قد اكتملت.
وفي انتظار دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ, يطبق على المكتب وموظفيه مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال الاتفاق المبرم بين جمهورية مصر العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 19 كانون الثاني/ يناير 1987 بشأن تقديم البرنامج الإنمائي للمساعدة إلى البلد.
5- يجوز لأي من الطرفين أن ينهي هذا الاتفاق بإشعار كتابي يوجهه إلى الطرف الآخر, وينتهي الاتفاق بمرور ستة أشهر على تلقي هذا الإشعار. وبصرف النظر عن أي إشعار بالإنهاء, يظل هذا الاتفاق ساريا حتى يتم الوفاء بجميع الالتزامات التي نشأت بموجبه أو إنهاؤها.
6- يظل هذا الاتفاق, مع ذلك, ساريا لأي فترة إضافية قد تلزم حتى يتسنى بشكل منظم وقف أنشطة المكتب وتسوية أية منازعات بين الطرفين.
وإثباتا لذلك, قام الموقعان, المعينان حسب الأصول المرعية كممثلين للطرفين, بالتوقيع على هذا الاتفاق في يوم 7 أبريل 2011 في نسختين باللغتين الإنجليزية والعربية ولأغراض تفسير هذا الاتفاق وفي حالة نزاع, يرجع إلى النص الإنجليزي.