ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتابي السيد المستشار النائب العام المؤرخين 30, 31/ 12/ 2012؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:
مادة رقم 1
تُلغى المواد الثانية والثالثة والرابعة من قرار وزير العدل رقم 10528 لسنة 2012 الصادر في 5/12/2012.
مادة رقم 2
يُلغى قرار وزير العدل رقم 10953 لسنة 2012 الصادر في 17/12/2012.
مادة رقم 3
نقل مقر نيابة الجمالية الجزئية التابعة لنيابة غرب القاهرة الكلية من مقرها الحالي إلى مبنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية, الكائن بشارع بورسعيد بجوار مديرية أمن القاهرة - باب الخلق - محافظة القاهرة.
مادة رقم 4
إرجاء تنفيذ قرار وزير العدل رقم 11091 لسنة 2012 الصادر في 20/12/2012 لحين تدبير مقر مناسب.
مادة رقم 5
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 6
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويُعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 19/ 1/ 2013.