اشتراطات
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية (عمارات) (أرضي + 5 أدوار متكررة)، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم.
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لأنشطة الخدمات بحيث لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضي للنشاط (التجاري - الإداري - التعليمي - الصحي - المسجد) عن (30%) من مساحة قطعة الأرض، و(10%) من مساحة النشاط الترفيهي.
3- ارتفاع مناطق الخدمات (أرضي + دورين) وبالنسبة للنشاط الترفيهي (أرضي + دور)، وبالنسبة للمسجد يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمباني الدينية.
4- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
5- غرف الأسطح بالمباني السكنية: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها، على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضي ووفقا لاشتراطات الهيئة.
6- يتولى جهاز المخابرات العامة على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا لما تسفر عنه اللجان المختصة والقواعد المعمول بها بالهيئة وأن يقوم جهاز المخابرات العامة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
7- يتولى جهاز المخابرات العامة على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
8- يتولى جهاز المخابرات العامة على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
9- يلتزم جهاز المخابرات العامة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
10- يلتزم جهاز المخابرات العامة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
11- يلتزم جهاز المخابرات العامة على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (6، 7، 8).
12- يلتزم جهاز المخابرات العامة بالبرنامج الزمني والمعتمد من الهيئة.
13- يجب توفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الخدمات بواقع موقف سيارة/50 م2 من المباني المغلقة وبواقع موقف سيارة/ وحدة سكنية بالمناطق المخصصة للإسكان.
14- الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
(طرف أول) (طرف ثان)
(إمضاء) المفوض
(إمضاء)
شروط
الشروط المرفقة بالقرار الوزاري
رقم 493 لسنة 2012
الصادر لجهاز المخابرات العامة
على قطعة أرض بمساحة 150 فدانا
بمنطقة جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 150 فدانا، أي ما يعادل 630000 م2.
مكونات المشروع 100 فدان سكني + 50 فدانا مبان إدارية.
أولاً - مكونات المشروع:
1- الأراضي المخصصة للإسكان بمساحة 46.55 فدان، أي ما يعادل 195500 م2 وتمثل نسبة (31.03%) من إجمالي مساحة أرض المشروع وتمثل نسبة (46.55%) من المنطقة السكنية (100 فدان).
2- الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 8.01 فدان، أي ما يعادل 33656 م2 وتمثل نسبة (5.34%) من إجمالي مساحة أرض المشروع وتمثل نسبة (8.01%) من المنطقة السكنية (100 فدان).
3- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات بمساحة 25.33 فدان أي ما يعادل 106400 م2 وتمثل نسبة (16.9%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 0.86 فدان، أي ما يعادل 3600 م2 وتمثل نسبة (0.57%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
5- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء والمفتوحة بمساحة 19.25 فدان أي ما يعادل 80844 م2 وتمثل نسبة (12.83%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
6- الأراضي المخصصة للمباني الإدارية تابعة للمخابرات العامة بمساحة 50 فدانا أي ما يعادل 210000 م2 وتمثل نسبة (33.33%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
ثانيا - المساحة المخصصة للإسكان (عمارات سكنية):
إجمالي المساحة المخصصة للإسكان بالمشروع 46.55 فدان، أي ما يعادل 195500 م2 وتمثل نسبة (31.03%) من إجمالي مساحة أرض المشروع لإقامة عمارات سكنية وتمثل نسبة (46.55%) من مساحة المنطقة السكنية (100 فدان).
عدد النماذج المعمارية (1) نموذج، وعلى النحو التالي:
جدول النماذج المعمارية:
مسطح العمارة عدد إجمالي مسطح إجمالي مسطحات الارتفاعات النسبة البنائية
(م2) العمارات الدور الأرضي (م2) المباني (م2) F. P.
425 230 97750 586500 أرضي + 5 أدوار (50%)
بحد أقصى 18 مترا من الاستعمال السكني
الاشتراطات البنائية (لمباني الإسكان):
النسبة البنائية: لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضي عن (50%) F. P. من إجمالي المساحة المخصصة للإسكان.
الارتفاع: (أرضي + 5 أدوار) بحد أقصى 18 م طبقا لموافقة القوات المسلحة.
الارتدادات بين مباني العمارات لا تقل عن 10 م من جميع الجهات.
الكثافة السكانية = (5520 × 3.5) ÷ 100 فدان = 193.2 شخص/ فدان وبحد أقصى بكثافة 240 شخصا/ فدان (طبقا لاشتراطات الإسكان القومي) وطبقا لموافقة السلطة المختصة على إقامة المشروع بنسبة (100%) باشتراطات الإسكان القومي بالمنطقة السكنية (100 فدان).
الالتزام بتوفير أماكن انتظار للسيارات بواقع (موقف سيارة/ وحدة سكنية) بالمناطق السكنية.
ثالثا - المساحة المخصصة لمنطقة الخدمات:
إجمالي الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 8.01 فدان، أي ما يعادل 33656 م2 وتمثل نسبة (5.34%) من إجمالي مساحة أرض المشروع وتمثل نسبة (8.01%) من إجمالي مساحة المنطقة السكنية (100 فدان).
الارتفاع المصرح به 12 م طبقا لموافقة القوات المسلحة وبحد أقصى (أرضي + دورين) وطبقا للجدول التالي:
(أ) منطقة الخدمات (1):
النشاط مساحة الأراضي (م2) النسبة البنائية الردود الارتفاع
تعليمي 10638 30% 6 أمتار من جميع الجهات أرضي + دورين
صحي 4019 30% أرضي + دورين
مسجد 4019 30% طبقا لاشتراطات المباني الدينية المعمول بها بالهيئة
تجاري وإداري 6255 30% أرضي + دورين
ترفيهي 4213 10% أرضي + دور
الإجمالي 29144 ـــ
(ب) مركز خدمات فرعي (1):
النشاط المساحة (م2) النسبة البنائية الردود الارتفاع التكرار الإجمالي
مبنى تجاري إداري يحتوي على 1257.3 30% 6 أمتار أرضي + 3 3772 م2
(مصلى وحضانة ومحلات تجارية) دورين
(ج) مركز خدمات فرعي (2):
النشاط المساحة (م2) النسبة البنائية الردود الارتفاع العدد
تجاري 740 30% 6 أمتار أرضي + دورين 1
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات:
1- لا تزيد المساحة المبنية F. P. بالدور الأرضي لقطع الأراضي لنشاط (تجاري - إداري - تعليمي - صحي - مسجد) عن (30%) من المساحة المخصصة لكل نشاط، وبالنسبة للنشاط الترفيهي لا تزيد عن (10%) F. P. من مساحة النشاط.
2- الارتفاع (أرضي + دورين) وبحد أقصى 12 مترا بالنسبة للنشاط (التجاري - الإداري - التعليمي - الصحي)، وبالنسبة للمسجد يتم تطبيق الاشتراطات البنائية الخاصة الجاري تطبيقها بالهيئة بالمباني الدينية وبالنسبة للنشاط الترفيهي (أرضي + دور).
3- الارتدادات 6 أمتار من جميع الجهات داخل حدود كل قطعة أرض.
4- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمنطقة الخدمات بمعدل (موقف سيارة/50 م2) من المباني المغلقة، وبالنسبة للأنشطة الخدمية ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير مواقف انتظار سيارات طبقا للمعدلات.
المفوض
(إمضاء)
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستها رقم (15) بتاريخ 16/4/2007 بالإحاطة بموافقة السيد الوزير على طلب جهاز المخابرات العامة على استبدال قطعة الأرض الواقعة خلف نادي الرماية بقطعة أرض بمساحة 150 فدانا جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر للمخابرات العامة؛
وعلى عقد التبادل المبرم بتاريخ 31/3/2010 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المخابرات العامة بإسقاط وتنازل الجهاز على سبيل التبادل ولصالح الهيئة قطعة أرض بمساحة 50 فدانا خلف نادي الرماية مقابل مساحة 150 فدانا لصالح جهاز المخابرات العامة بمدينة 6 أكتوبر وذلك بغرض إنشاء مقر لجهاز المخابرات العامة على مساحة خمسين فدانا فقط، ومائة فدان للأغراض السكنية؛
وعلى موافقة السيد أ. د. م. الوزير بتاريخ 25/5/2011 على الطلب المقدم من السيد رئيس المخابرات العامة بأن تكون نسبة (25%) من مساحة المشروع السكني كحد أقصى باشتراطات الإسكان الحر ونسبة (75%) من مساحة المشروع كحد أقصى باشتراطات الإسكان القومي؛
وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الاستشارات والتصميمات الهندسية - المفوض عن الجهة المالكة - مجلس الدفاع الوطني - بتاريخ 30/4/2012 لمراجعة المخطط العام للمشروع مرفقا بها تعهد الجهة المالكة بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط وأنه في حالة التخديم من الخارج يتم إعادة التسعير لمنطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - وزارة الدفاع رقم 520 لسنة 2012 بالارتفاعات والاشتراطات المبينة بالموافقة؛
وعلى الطلب المقدم من رئيس المخابرات العامة المحرر في 29/7/2012 للموافقة على تحويل نسبة (25%) من مساحة المشروع من اشتراطات الإسكان الحر إلى اشتراطات الإسكان القومي؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (5857) بتاريخ 26/8/2012 المتضمن أنه تم إخطار جهاز المدينة لموافاة القطاع بموقف أرض المخابرات العامة بمنطقة جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر على نموذج للعرض على اللجنة العقارية الرئيسية مع الإفادة عما إذا كان قد تم تسليم الأرض البديلة المستحقة للهيئة بمساحة 50 فدانا من عدمه؛
وعلى كتاب السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (11174) بتاريخ 13/9/2012 برسم السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للمرافق والذي يشير فيه إلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 25/5/2011 وكتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الخاص بالمرافق المنفذة بالمنطقة وينتهي الكتاب بالأخذ في الاعتبار عند عمل التصميمات التفصيلية؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 30/10/2012 على المذكرة المعروضة الخاصة بالطلب المقدم من السيد رئيس المخابرات العامة لتحويل نسبة (25%) من مساحة المشروع السكني (100 فدان) من اشتراطات الإسكان الحر إلى اشتراطات الإسكان القومي ليصبح إجمالي مساحة (100 فدان) باشتراطات الإسكان القومي بمشروع المخابرات العامة (150 فدانا) بمنطقة جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن برسم السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (40579) بتاريخ 27/9/2012 والمنتهي بطلب بتحديد مدى التزام الهيئة بتوصيل المرافق الرئيسية للقطعة المشار إليها طبقا للبروتوكول أو العقد المبرم في هذا الشأن مع تحديد نوعية تلك المرافق (مياه - صرف - طرق - ري) وذلك لإمكان أخذها في الاعتبار في المخططات العامة لأعمال المرافق الجاري نهوها حاليا؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية برسم السيد المهندس رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (7320) بتاريخ 6/11/2012 الذي أشار فيه إلى أن عقد التبادل لقطعتي أرض متساويتين في القيمة ولا يحق لأي من الطرفين أي شيء قبل الطرف الآخر في هذا الشأن ولم يتطرق العقد لأي التزام على الهيئة بتوصيل المرافق وانتهى الكتاب إلى عرض موقف الأرض على اللجنة العقارية الرئيسية وذيل بأنه جاري مراجعة العقد بإدارة الفتوى وطلبت استيفاء بعض البيانات وجاري الرد؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر من مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من جهاز المخابرات العامة لإقامة مقر لجهاز المخابرات العامة على مساحة خمسين فدانا فقط، ومائة فدان للأغراض السكنية لقطعة الأرض الكائنة بمنطقة جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى مذكرة السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 21/11/2012 المتضمنة الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المقدمة من جهاز المخابرات العامة وأن هذه الموافقة تمت وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 وطلب استصدار القرار المعروض؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 150 فدانا (فقط مائة وخمسون فدانا) بمنطقة جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر لجهاز المخابرات العامة لإقامة مقر له على مساحة 50 فدانا فقط، و100 فدان للأغراض السكنية باشتراطات الإسكان القومي وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع وعقد التبادل المبرم بين الهيئة والجهاز بتاريخ 31/3/2010 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 2
يلتزم جهاز المخابرات العامة بتسليم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة الأرض الكائنة خلف نادي الرماية والبالغ مساحتها 50 فدانا وفقا لما جاء بعقد التبادل المبرم في 31/3/2010، وفي حالة مخالفة ذلك يلغى هذا القرار ويعتبر كأن لم يكن.
مادة رقم 3
يلتزم جهاز المخابرات العامة بما تسفر عنه الدراسة لموقف الأرض وما يتم اتخاذه من قرارات من اللجنة العقارية الرئيسية أو أي جهة أخرى بالهيئة.
مادة رقم 4
يلتزم جهاز المخابرات العامة بتقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ أعمال المرافق يتم اعتماده من الهيئة قبل البدء في التنفيذ، وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن، مع التزام الجهاز بتنفيذ كامل مباني المشروع خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.
مادة رقم 5
يلتزم جهاز المخابرات العامة بالتعهد المقدم منه بتاريخ 30/4/2012 بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وأنه في حالة التخديم من الخارج يتم إعادة التسعير لمنطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة رقم 6
يقوم جهاز المخابرات العامة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
مادة رقم 7
يلتزم جهاز المخابرات العامة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 8
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.