اشتراطات
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية (أرضي + أول)، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم.
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات طبقا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة.
3- النسبة البنائية (F. P.) بالنسبة للسكنى لا تتعدى (40%) لكل قطعة أرض سكنية.
4- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
5- غرف الأسطح بالمباني السكنية: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح ببنائها الدور الأرضي ووفقا لاشتراطات الهيئة.
6- تتولى شركة إسكان مصر على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
9- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
10- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
11- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (6، 7، 8).
12- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني المقدم منها لنهو المشروع خلال مدة التعاقد.
13- يجب توفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الخدمات بواقع (سيارة/50 م2) من المباني المغلقة وبالنسبة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير مواقف انتظار سيارات طبقا للمعدلات، وبواقع (سيارة/ وحدة سكنية) بالمناطق المخصصة للإسكان.
(طرف أول) (طرف ثان)
(إمضاء) بالتفويض عن شركة إسكان مصر
أيمن أنيس صليب
شروط
الشروط المرفقة بالقرار الوزاري
رقم 494 لسنة 2012
المعدل لشركة إسكان مصر لإقامة مشروع سكني (فيلات + توين هاوس)
على قطعة الأرض رقم (8) بمساحة 33.6 فدان بالحي الثالث
بمنطقة التوسعات الشرقية - مدينة 6 أكتوبر
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 33.6 فدان أي ما يعادل 141139 م2.
مكونات المشروع:
1- الأراضي المخصصة للإسكان بمساحة 14.79 فدان، أي ما يعادل 62120.77 م2 وتمثل نسبة (44.01%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- الأراضي المخصصة للخدمات بمساحة 3.31 فدان، أي ما يعادل 13916.80 م2 وتمثل نسبة (9.86%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات بمساحة 9.84 فدان أي ما يعادل 41319.17 م2 وتمثل نسبة (29.28%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 4.02 فدان، أي ما يعادل 16872.46 م2 وتمثل نسبة (11.95%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
5- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 1.64 فدان أي ما يعادل 6909.80 م2 وتمثل نسبة (4.9%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان (فيلات متصلة، توين هاوس) - تاون هاوس:
إجمالي المساحة المخصصة للإسكان 14.79 فدان، أي ما يعادل 62120.77 م2 وتمثل نسبة (44.01%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
إجمالي عدد قطع الأراضي (فيلات، توين هاوس) - تاون هاوس (114) قطعة تتراوح مساحتها بين 438.80 م2 إلى 1427.11 م2.
الاشتراطات البنائية لمنطقة الإسكان (فيلات شبه متصلة - تاون هاوس):
النسبة البنائية (F. P.) لا تتعدى (40%) لكل قطعة أرض سكنية.
أقصى ارتفاع مسموح به (دور أرضي + أول).
الردود: أمامي 4 م، جانبي 3 م، خلفي 6 م وطبقا للاشتراطات الواردة بكراسة المزايدة.
يتم توفير مواقف انتظار سيارات بمعدل موقف سيارة لكل وحدة سكنية.
ثانيا - مناطق الخدمات:
تبلغ المساحة المخصصة لمناطق الخدمات 3.31 فدان، أي ما يعادل 13916.80 م2 وتمثل نسبة (9.86%) من إجمالي مساحة أرض المشروع، وبيانها كالتالي:
قطعة نوع الخدمة م2 بالفدان النسبة الارتفاع الردود
الأرض البنائية أمامي جانبي خلفي
1 ناد اجتماعي 10895.80 2.59 20% بدروم + 5 4 4
2 ناد رياضي صحي 1510.50 0.36 40% أرضي + 5 4 4
3 تجاري 755.25 0.18 40% 2 دور 5 4 4
4 ديني 755.25 0.18 30% يتم الالتزام بالاشتراطات الخاصة
إجمالي منطقة الخدمات 13916.80 3.31 بالمباني الدينية المعمول بها بالهيئة
ثالثا - الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات:
يراعى أن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية وفي حالة التخديم من الطرق الخارجية أو استخدامها من غير قاطني المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجنة المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) الجاري تطبيقها بالهيئة طبقا لكل نشاط على حدة.
يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الخدمات بمعدل (موقف سيارة/50 م2) من المباني المغلقة، وبالنسبة للأنشطة الخدمية ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير مواقف انتظار سيارات طبقا للمعدلات.
بالتفويض عن شركة إسكان مصر
أيمن أنيس صليب
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم (420) بتاريخ 21/10/2009 المتضمن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8) بالحي الثالث بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر والمباعة لشركة إسكان مصر لإقامة مشروع عمراني متكامل (فيلات - توين هاوس) بمساحة 33.6 فدان؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 1/12/2008 بين الهيئة وشركة إسكان مصر المتضمن بيع قطعة الأرض سالفة الذكر؛
وعلى كتاب قطاع الشئون الفنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم (5334) بتاريخ 25/5/2010 المتضمن موافقة السلطة المختصة على اعتماد المخطط المعدل لمشروع الشركة سالفة الذكر على قطعة الأرض رقم (8) بالحي الثالث بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 33.6 فدان؛
وعلى الطلب المقدم من شركة إسكان مصر رقم (2434) بتاريخ 24/3/2011 المتضمن تعديل المخطط العام لمشروع الشركة رقم (8) بالحي الثالث بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 33.6 فدان؛
وعلى التعهد المقدم من شركة إسكان مصر بتاريخ 4/4/2011 المتضمن أنه في حالة تضرر أحد مالكي أو قاطني وحدات المشروع من أي تعديلات بالمخطط العام أو التفصيلي تعتبر هذه التعديلات لاغية كأن لم تكن، وأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة؛
وعلى كتابي جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر رقمي (13877) بتاريخ 9/5/2011، (29512) بتاريخ 3/11/2011 المتضمنين الموقف المالي والعقاري والتنفيذي لقطعة الأرض رقم (8) بالحي الثالث بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 33.6 فدان والمخصصة لشركة إسكان مصر؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر رقم (5289) بتاريخ 19/2/2012 بالموقف المالي والتنفيذي والمهل الممنوحة للأرض؛
وعلى الفاكس الوارد من جهاز المدينة بتاريخ 11/10/2012 بموقف الأرض؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر رقم (28139) بتاريخ 6/11/2012 بالموقف التنفيذي للأرض؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر من مراجعة المستندات والرسومات المعدلة المقدمة من شركة إسكان مصر لاعتماد تعديل تخطيط وتقسيم مشروع الشركة على قطعة الأرض رقم (8) بمساحة 33.6 فدان بالحي الثالث بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى مذكرة السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 21/11/2012 بشأن الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المعدلة المقدمة من شركة إسكان مصر في ضوء أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 والقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2009 وطلب استصدار القرار الوزاري المعدل المعروض؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8) بالحي الثالث بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر والمباعة لشركة إسكان مصر لإقامة مشروع عمراني متكامل (فيلات - توين هاوس) بمساحة 33.6 فدان أي ما يعادل 141139 م2 (فقط مائة وواحد وأربعون ألفا ومائة وتسعة وثلاثون مترا مربعا لا غير)، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة وقوائم الشروط المعدلة المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بتاريخ 1/12/2008 بين الهيئة والشركة والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 2
تلتزم شركة إسكان مصر بما نصت عليه المواد (الثانية والثالثة والرابعة) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2009 وبمراعاة الأحكام التي تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 3
إذا ترتب على تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المشار إليها والمعتمد بالقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2009 المساس بأي مراكز قانونية سابقة على صدور هذا القرار وتضرر ذوي الشأن من ذلك يلغى هذا التعديل ويعتبر كأن لم يكن.
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بالتعهد المقدم بتاريخ 4/4/2011 المشار إليه، وفي حالة مخالفة ذلك يلغى هذا القرار ويعتبر كأن لم يكن مع أحقية الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 6
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.