ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (26) بتاريخ 17/1/2008 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (22) المخصصة لشركة إم جي للتنمية الصناعية والسياحية للمخطط العام لإقامة منتجع سكني بمنطقة امتداد المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 24.136 فدان أي ما يعادل 101370.19 م2؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم (254) بتاريخ 16/6/2009 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (22) المخصصة لشركة إم جي للتنمية الصناعية والسياحية بمدينة القاهرة الجديدة والسابق اعتماد تخطيطها وتقسيمها بالقرار الوزاري رقم (26) بتاريخ 17/1/2008؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 26/12/2005 بين الهيئة وشركة إم جي للتنمية الصناعية والسياحية "ش. م. م" بشأن قطعة الأرض الفضاء رقم (22) بامتداد منطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 26 فدانا أي ما يعادل 109200 م2 تحت العجز والزيادة وفقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى التعهدات المقدمة من شركة إم جي للتنمية الصناعية والسياحية المؤرخة 12/5/2011 المتضمنة أنه لم يتم البيع أو التصرف في أية وحدات بمنطقة التعديل المقدمة من الشركة، وفي حالة ثبات ما يخالف ذلك تعتبر هذه التعديلات لاغية وكأن لم تكن، وأنه في حالة تضرر أحد مالكي أو قاطني المشروع من أي تعديلات بالمخطط العام أو التفصيلي المعتمد من الهيئة تعتبر هذه التعديلات لاغية وكأن لم تكن؛
وعلى الطلب المقدم من شركة إم جي للتنمية الصناعية والسياحية الوارد برقم (6969) بتاريخ 4/8/2011 للموافقة على تعديل تخطيط وتقسيم مشروع الشركة على قطعة الأرض رقم (22) بمنطقة امتداد المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (15321) بتاريخ 14/12/2011 المتضمن الموقف العقاري والمالي والتنفيذي لقطعة الأرض رقم (22) المخصصة للشركة سالفة الذكر؛
وعلى الطلب المقدم من شركة إم جي للتنمية الصناعية والسياحية الوارد برقم (1520) بتاريخ 12/2/2012 للموافقة على تعديل المخطط العام لقطعة الأرض رقم (22) بمنطقة امتداد المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة، والمرفق به تعهد الشركة بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة الوارد برقم (13332) بتاريخ 7/11/2012 المتضمن الموقف المالي والعقاري والتنفيذي لقطعة الأرض شاملاً قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (77) بتاريخ 26/8/2012 بالموافقة على منح الشركة مهلة ستة شهور لاستكمال تنفيذ المشروع ويتم إعادة العرض على اللجنة فور انتهاء المهلة وتم تبليغ الشركة بقرار اللجنة بتاريخ 10/10/2012؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة من مراجعة الرسومات المقدمة من شركة إم جي للتنمية الصناعية والسياحية بشأن تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (22) بمساحة 24.136 فدان بمنطقة امتداد المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى مذكرة السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 18/11/2012 بشأن الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المعدلة والمقدمة من شركة إم جي للتنمية الصناعية والسياحية، وأن هذه الموافقة تمت في ضوء أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 وطلب استصدار القرار الوزاري المعدل المعروض؛
قرر:

شروط

الشروط المرفقة بالقرار الوزاري
الصادر برقم 497 لسنة 2012
المعدل لشركة إم جي للتنمية الصناعية والسياحية لقطعة الأرض رقم (22)
بمنطقة امتداد المستثمرين الشمالية لإقامة تجمع سكني (فيلات)
بمساحة 24.136 فدان بمدينة القاهرة الجديدة

مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 24.136 فدان، أي ما يعادل 101370.19 م2.
مكونات المشروع:
1- الأراضي المخصصة للإسكان بمساحة 10.01 فدان، أي ما يعادل 42081.1 م2 وتمثل نسبة (41.5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- الأراضي المخصصة لمنطقة الخدمات بمساحة 1.94 فدان، أي ما يعادل 8147.16 م2 وتمثل نسبة (8.037%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية والخارجية بمساحة 9 أفدنة، أي ما يعادل 37821.01 م2 وتمثل نسبة (37.3%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 3.17 فدان، أي ما يعادل 13320.83 م2 وتمثل نسبة (13.14%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان (فيلات):
تبلغ المساحة المخصصة لمنطقة إسكان (الفيلات) 10.01 فدان، أي ما يعادل 42081.1 م2 وتمثل نسبة (41.5%) من مساحة أرض المشروع.
عدد قطع الأراضي (48) قطعة أرض تتراوح مساحتها ما بين 732.39 م2 وحتى 1154.51 م2، وبيانها كالتالي:
النموذج نوع النموذج عدد القطع عدد الوحدات بالقطعة الإجمالي
نموذج (A) منفصلة 1 1 1
نموذج (B) متصلة 47 2 94
الإجمالي ـــ 48 ـــ 95

الاشتراطات البنائية:
النسبة البنائية: لا تزيد نسبة المباني المغلقة على قطعة الأرض السكنية (F. P.) عن (40%) من مساحتها.
الارتفاع المسموح بالنسبة للفيلات (دور أرضي + أول).
الردود: يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالردود داخل قطع الأراضي السكنية (فيلات) على النحو التالي:
(الأمامي 4 م، الجانبي 3 م، الخلفي 6 م).
بالنسبة لقطع الأراضي التي تتعدى نسبة عرضها إلى عمقها (1 : 2) يتم احتساب النسبة البنائية (F. P.) لمساحة الأرض بعمق مساو لضعف الواجهة وبحيث تصبح المساحة المتبقية ضمن المساحة الخضراء ولا تدخل ضمن النسبة البنائية.
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات داخل قطعة الأرض السكنية بواقع سيارة/ وحدة سكنية.
ثانيا - مناطق الخدمات:
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 1.94 فدان، أي ما يعادل 8147.16 م2 وتمثل نسبة (8.037%) من إجمالي مساحة أرض المشروع، وذلك طبقا للجدول التالي:
المنطقة المساحة (م2) النشاط الاشتراطات البنائية
نسبة بنائية ارتفاع ردود
خدمات (1) 1871.609 تجاري إداري 30% أرضي + دورين متكررين 6 م من جميع الجهات
خدمات (2) 4613.04 تجاري إداري 30% أرضي + دورين متكررين 6 م من جميع الجهات
خدمات (3) 1662.51 خدمات ترفيهية ـــ ــــ ــــ
الإجمالي 8147.16 ـــ ـــ ــــ ــــ

ثالثا - الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات:
يراعى أن تكون منطقة الخدمات لخدمة المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجي وفي حالة التخديم من الطريق الخارجي أو استثمارها من غير قاطني المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
الالتزام بالاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات طبقا للجدول المشار إليه عاليه ووفقا للاشتراطات البنائية الجاري تطبيقها بالهيئة.
يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الخدمات بواقع سيارة/50 م2 من المباني المغلقة.
مفوض عن الشركة
سامي كمال عثمان

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية (فيلات) (أرضي + أول)، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم.
2- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
3- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمباني الخدمات طبقا للاشتراطات البنائية الجاري تطبيقها بالهيئة.
4- غرف الأسطح: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح بها للدور الأرضي بالنسبة للمباني السكنية (10%) بالنسبة لمباني الخدمات ووفقا لاشتراطات الهيئة.
5- تتولى شركة إم جي للتنمية الصناعية والسياحية على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
9- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5، 6، 7).
11- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني والمعتمد من الهيئة.
12- تلتزم الشركة بتوفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الخدمات بواقع سيارة/50 م2 من المباني المغلقة وبواقع سيارة/ وحدة سكنية.
(طرف أول) (طرف ثان)
(إمضاء) مفوض عن الشركة
سامي كمال عثمان

مادة رقم 1

يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (22) المخصصة لشركة إم جي للتنمية الصناعية والسياحية السابق اعتماده بالقرارين الوزاريين رقمي 26 لسنة 2008، 254 لسنة 2009 لإقامة تجمع سكني بمنطقة امتداد المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 24.136 فدان أي ما يعادل 101370.19 م2 (فقط مائة وواحد ألف وثلاثمائة وسبعون مترا مربعا، 19/100 من المتر المربع لا غير)، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 26/12/2005 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

تلتزم شركة إم جي للتنمية الصناعية والسياحية بما نصت عليه المواد (الثانية والثالثة والرابعة) من القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2008 بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المشار إليها ووفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 3

تلتزم الشركة بالتعهدات المقدمة منها بتاريخي 12/5/2011، 12/2/2012، وفي حالة مخالفة ذلك يلغى هذا القرار ويعتبر كأن لم يكن مع أحقية الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة رقم 4

إذا ترتب على تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المشار إليها والمعتمد بالقرار الوزاري رقم 254 لسنة 2009 المساس بأي مراكز قانونية سابقة على صدور هذا القرار وتضرر ذوي الشأن من ذلك يلغى هذا التعديل ويعتبر كأن لم يكن.

مادة رقم 5

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات لاستخراج التراخيص اللازمة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 6

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.