ديباجة

وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (451) بتاريخ 20/12/2010 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (178) بتاريخ 26/6/2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012؛
وعلى القرار الوزاري رقم 177 لسنة 2012 بشروط وأوضاع وقواعد صرف المساعدات الاستثنائية في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية؛
وعلى المذكرة المقدمة من السيدة رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور المستشار القانوني للوزارة؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

مساعدات الخسائر عن النفس:
تصرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي في حالات الكوارث والنكبات الفردية، كما تصرف مساعدة نقدية استثنائية للأفراد والأسر في حالات الكوارث والنكبات العامة وذلك من حساب (المساعدات الاستثنائية - الإغاثة المحلية) بالمديرية، على النحو التالي:
1- مساعدات الوفاة:
5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) تصرف في حالة وفاة رب الأسرة أو العائل الوحيد لها أثناء الحادث وبسببه ويتم الصرف لأحد أفراد الأسرة (الزوجة أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين)، فإذا كان الأخير لم يبلغ سن الحادية والعشرين تعين صرف المساعدة إلى المتولي رعايته، مع إخطار نيابة شئون الأسرة المختصة بذلك.
1000 جنيه (ألف جنيه) تصرف في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المعالين أو الأبناء غير المتزوجين أثناء الحادث وبسببه، ويتم الصرف لرب الأسرة أو الأم أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين.
300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) تصرف عن كل حالة وفاة أثناء الحادث وبسببه لمن قام بإجراءات الدفن إذا لم يكن للمتوفي أسرة.
2- مساعدات الإصابة:
(أ) 200 جنيه (مائتا جنيه) تصرف لكل مصاب ينقل إلى أقرب مستشفى أثناء الحادث وبسببه ويستمر بها أكثر من 24 ساعة، وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف.
(ب) 500 جنيه (خمسمائة جنيه) تصرف لكل مصاب ينقل إلى مستشفى حكومي أثناء الحادث وبسببه ويستمر لمدة سبعة أيام أو أكثر وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف مع خصم ما تم صرفه من مساعدة لنفس الغرض بالفقرة (أ) من هذا البند.
(ج) 1000 جنيه (ألف جنيه) تصرف لكل مصاب ينقل إلى مستشفى حكومي أثناء الحادث وبسببه ويستمر بها لمدة خمسة عشر يوما أو أكثر، وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف، مع خصم ما تم صرفه من مساعدة لنفس الغرض بالفقرتين (أ - ب) من هذا البند.
3- مساعدات الإعاشة:
100 جنيه (مائة جنيه) تصرف دفعة واحدة، وخلال الثلاثة الأيام الأولى لحدوث النكبة لكل فرد من أفراد الأسرة كإعاشة، وتسلم لرب الأسرة أو لأكبر أفرادها.
وتصرف المساعدات بعد إتمام الحصر، ويسقط الحق نهائيا في طلب صرف المساعدة عن خسائر النفس إذا لم يتم التقدم إلى الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ وقوع الحادث.
المستندات المطلوب تقديمها عن الخسائر في النفس:
طلب إبلاغ عن حدوث النكبة أو الكارثة.
صورة طبق الأصل من محضر معاينة الشرطة.
صورة بطاقة الرقم القومي للمصاب أو لأحد المستفيدين (مقدم الطلب) في حالة الوفاة.
شهادة الوفاة في حالة الوفاة - أو تقرير طبي من مستشفى حكومي في حالة الإصابة.
ويجوز بقرار من الوزيرة بناءً على عرض من الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية الاستثناء من ميعاد تقديم طلب المساعدة أو من قيمة المساعدة المستحقة عن الخسائر في النفس.

مادة رقم 2

مساعدات الخسائر في الممتلكات الثابتة والمنقولة - غير المؤمن عليها:
تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي في حالات الكوارث والنكبات الفردية وتصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر في حالات الكوارث والنكبات العامة عن الخسائر في الممتلكات الثابتة والمنقولة غير المؤمن عليها من حساب المساعدات الاستثنائية - الإغاثة المحلية بالمديرية، على النحو التالي:
تقوم لجنة الأزمات والإغاثة المختصة الوارد تشكيلها بلائحة قانون الضمان الاجتماعي بحصر الخسائر من خلال البحث الميداني لكل حالة خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار عن الحادث على النموذج المعد لذلك، مشتملاً على بيان خسائر الممتلكات الثابتة والمنقولة - غير المؤمن عليها - مع مراعاة المبادرة إلى إجراء المعاينة وعدم إزالة آثار النكبة قبل إجرائها.
تضع اللجنة المعايير التي تقدر على أساسها قيمة الخسائر بمراعاة الدخول وظروف البيئة والأسعار السائدة، ويثبت ذلك بمحضر معاينة الخسائر.
يتم الصرف للأسر المستحقة خلال 60 يوما من تاريخ تقديم المستندات اللازمة مستوفاة.
يجب في جميع الأحوال ألا يتجاوز مجموع ما تحصل عليه الأسرة الواحدة طبقا لأحكام هذا القرار من مساعدات عن خسائر الممتلكات مبلغ خمسة آلاف جنيه فقط بخلاف ما تحصل عليه من مساعدات الوفاة والإصابة والإعاشة.
يسقط الحق في طلب صرف المساعدات عن خسائر الممتلكات إذا لم يتم التقدم بالطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع الحادث، وإذا لم تستكمل المستندات المؤيدة للصرف خلال تسعين يوما من تاريخ وقوع الحادث.
المستندات المطلوب تقديمها عن الخسائر في الممتلكات الثابتة والمنقولة:
طلب إبلاغ عن حدوث النكبة أو الكارثة.
صورة طبق الأصل من محضر معاينة الشرطة.
صورة بطاقة الرقم القومي لمستحق المساعدة.
مستند رسمي وفقا لنوع الخسائر مثل (تقرير بيطري في حالة نفوق الماشية - بيان الحيازة الزراعية في حالة ملكية أطيان زراعية ...).

مادة رقم 3

تحدد قيمة مساعدة الإغاثة عن الخسائر في الممتلكات الثابتة والمنقولة - غير المؤمن عليها - في حالة الكوارث والنكبات بنسبة (50%) من قيمة الخسائر بحد أقصى 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) بخلاف ما تحصل عليه من مساعدات الوفاة والإصابة والإعاشة.

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
جَمِيعَ الْحُقوقِ مَحْفُوظَةً لِمَوْسُوعَةِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ

مادة رقم 4

يلغى القرار الوزاري رقم 177 لسنة 2012 بشروط وأوضاع وقواعد وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية في حالات النكبات والكوارث الفردية والعامة.

مادة رقم 5

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالف أحكامه.