مقدمة
إن حكومة جمهورية مصر العربية (المشار إليها فيما يلي باسم "الحكومة") والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (المشار إليه فيما يلي باسم "الإيفاد" أو "الصندوق")، لما كانت اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التي أقرت في روما في 13 يونيو/ حزيران 1976 تنص على أن هدف الصندوق هو تعبئة موارد إضافية وتوفيرها بشروط ميسرة لتنمية الزراعة في الدول الأعضاء النامية؛
ولما كانت جمهورية مصر العربية قد صدقت في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 1977 على اتفاقية إنشاء الصندوق؛
ولما كانت المادة (10) من اتفاقية إنشاء الصندوق تنص على أن تكون للصندوق شخصية قانونية دولية وأن يتمتع الصندوق في أراضي كل عضو من أعضائه بالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفه وتحقيق هدفه، كما تنص على أن تكون الامتيازات والحصانات المشار إليها هي الامتيازات والحصانات الواردة في الأحكام النمطية باتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالوكالات المتخصصة، وذلك في أراضي أي عضو يكون قد انضم إلى تلك الاتفاقية فقط فيما يتعلق بوكالات أخرى غير الصندوق؛
ولما كانت جمهورية مصر العربية قد انضمت في 28 سبتمبر/ أيلول 1954 إلى اتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالوكالات المتخصصة لعام 1947؛
ولما كان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق على إنشاء مكتب قطري في جمهورية مصر العربية، وحيث إن الحكومة توافق على منح المكتب القطري التابع للصندوق (المشار إليه فيما يلي باسم "المكتب") ما يلزم من الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات من أجل تمكينه من الاضطلاع بوظائفه؛
فإن الحكومة والصندوق قد أبرما هذا الاتفاق بروح من التعاون الودي.
ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1 اتفاق
تعاريف
البند (1):
لأغراض هذا الاتفاق:
(أ) يقصد بتعبير "البعثات الأجنبية المعتمدة في البلد المضيف" البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات المنظمات الدولية في جمهورية مصر العربية.
(ب) يقصد بتعبير "السلطات المختصة" السلطات الحكومية الوطنية والمحلية العاملة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
(ج) يقصد بتعبير "محفوظات المكتب" كل السجلات، والمراسلات، والوثائق، والمخطوطات، وسجلات الحواسيب، والصور الثابتة والمتحركة، والأفلام، والتسجيلات الصوتية التي يمتلكها المكتب أو يحتفظ بها دعما لما يقوم به من مهام.
(د) يقصد بتعبير "الاتفاقية" اتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالوكالات المتخصصة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947.
(هـ) يقصد بتعبير "مدير المكتب" رئيس المكتب في جمهورية مصر العربية.
(و) يقصد بتعبير "البلد المضيف" جمهورية مصر العربية.
(ز) يقصد بتعبير "موظفو المكتب" جميع الموظفين المعينين للعمل في المكتب ، بغض النظر عن جنسياتهم، باستثناء الموظفين الذين يعينون محليا والذين تدفع أجورهم بالساعة.
(ح) يقصد بتعبير "الطرفان" الحكومة والصندوق.
(ط) يقصد بتعبير "الأشخاص الذين يؤدون خدمات للمكتب" المتعاقدون لتقديم الخدمات" والخبراء التشغيليون، والمتطوعون، والخبراء الاستشاريون، والأشخاص القانونيون والطبيعيون وموظفوهم، ويشمل التعبير أيضا المنظمات الحكومية أو غير الحكومية أو الشركات وموظفيها، التي قد يتعاقد معها الإيفاد لتنفيذ أو المساعدة في تنفيذ ما يقدمه الإيفاد من مساعدات إلى أي مشروع.
(ي) يقصد بتعبير "مباني المكتب" المرافق التي يستخدمها المكتب في جمهورية مصر العربية لغرض الاضطلاع بمهامه.
(ك) يقصد بتعبير "ممتلكات المكتب" كل الممتلكات، بما في ذلك الأموال والدخل والأصول الأخرى التابعة للمكتب أو تلك التي يحتفظ بها المكتب أو يديرها تدعيما لما يقوم به من مهام.
(ل) يقصد بتعبير "الرئيس" رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
(م) يقصد بتعبير "الاتصالات السلكية واللاسلكية" أي بث أو إرسال أو استقبال لمعلومات كتابية أو شفوية، أو لصور أو صوت أو معلومات من أي طابع آخر عن طريق البث السلكي واللاسلكي، والسواتل الفضائية، والألياف الضوئية، أو أي وسيلة إلكترونية أو كهرومغناطيسية أخرى.
مادة رقم 1 إصدار
الموافقة على الاتفاق الموقع في روما بتاريخ 29 نوفمبر 2011 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" لإنشاء المكتب القطري التابع للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في القاهرة - مصر، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 2 اتفاق
غرض الاتفاق ونطاقه
البند (2):
ينظم هذا الاتفاق وضع مباني المكتب، وموظفيه، والخبراء الموفدين في مهمات، والأشخاص الذين يؤدون خدمات له في البلد المضيف.
البند (3):
أي مبنى في جمهورية مصر العربية قد يستخدم - بموافقة الحكومة - لعقد اجتماعات، وحلقات دراسية، ودورات تدريبية، وندوات، وحلقات عمل، وأنشطة مماثلة ينظمها المكتب، سيكون مشمولاً مؤقتا بمقر المكتب. ويطبق هذا الاتفاق - مع إجراء التعديلات اللازمة حسب مقتضى الحال - على كل الاجتماعات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية والندوات وحلقات العمل والأنشطة المماثلة التي ينظمها المكتب.
مادة رقم 3 اتفاق
تطبيق الاتفاقية
البند (4):
تكون الاتفاقية قابلة للتطبيق على المكتب وممتلكاته وأمواله وأصوله، وكذلك على موظفيه، وعلى الخبراء الموفدين في مهمات، وعلى الأشخاص الذين يؤدون خدمات للمكتب في جمهورية مصر العربية.
مادة رقم 4 اتفاق
الأهلية القانونية
البند (5):
(أ) يكون للصندوق الأهلية لما يلي:
1- إبرام العقود.
2- حيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها.
3- إقامة الدعاوى القضائية.
(ب) لأغراض هذه المادة، يكون الصندوق ممثلاً بمدير المكتب الذي يتصرف في حدود السلطة المفوضة إليه من قبل رئيس الصندوق.
مادة رقم 5 اتفاق
حرمة المكتب
البند (6):
(أ) تكون حرمة المكتب مصونة وتتمتع ممتلكاته وأصوله - حيثما وجدت في البلد المضيف وأيا كان حائزها - بالحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية، إلا بقدر ما يكون قد تم ـ في أي قضية بعينها - التنازل صراحة عن تلك الحصانة وفقا للاتفاقية، ولا يمتد أي تنازل عن الحصانة من الإجراءات القانونية إلى أي تدبير من تدابير التنفيذ.
(ب) لا يدخل أي موظف أو مسئول في البلد المضيف، أو أي شخص يمارس أي سلطة عامة داخل البلد المضيف، مباني المكتب لأداء أي وظائف فيه إلا بموافقة مدير المكتب وبموجب ما يقره من الشروط. وفي حال نشوب حريق أو حدوث أي طارئ آخر يتطلب حماية عاجلة، يتم افتراض موافقة مدير المكتب على أي دخول لازم إلى المباني في حال تعذر الاتصال به في الوقت المناسب.
(ج) يمكن استخدام مباني ومرافق المكتب لعقد ما ينظمه المكتب أو الصندوق أو غيرهما من المنظمات ذات الصلة من الاجتماعات والحلقات الدراسية والعروض وما يتصل بذلك من أغراض أخرى.
(د) لا تستخدم مباني المكتب على أي نحو لا يتمشى مع غرض المكتب ونطاقه، كما هو مبين في المادة الثانية أعلاه.
البند (7):
تكون محفوظات المكتب - وبصورة عامة كل الوثائق والمواد المتاحة له أو التي يمتلكها أو يستخدمها، حيثما وجدت في البلد المضيف وأيا كان حائزها -
مصونة الحرمة.
مادة رقم 6 اتفاق
الخدمات العامة
البند (8):
(أ) تيسر السلطات المختصة - تلبية لطلب مدير المكتب - حصول المكتب على كل ما يلزمه من الخدمات العامة مثل خدمات الإمداد بالماء والكهرباء والطاقة والاتصالات، على سبيل المثال لا الحصر، وبموجب أحكام وشروط لا تقل تفضيلاً عن تلك التي تمنحها الحكومة لأي بعثة دبلوماسية.
(ب) في حال كون الخدمات العامة المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه تتاح للمكتب من جانب السلطات المعنية، أو حيثما تكون أسعار هذه الخدمات خاضعة لسيطرة تلك السلطات، لا يتجاوز سعر هذه الخدمات أدنى الأسعار الممنوحة للبعثات الدبلوماسية.
(ج) في حال وجود ظروف قاهرة تسفر عن توقف كامل أو جزئي للخدمات المذكورة أعلاه، يمنح المكتب - لغرض الاضطلاع بمهامه - نفس الأولوية التي تمنح للوكالات والأجهزة الحكومية الأساسية.
(د) لا تحول أحكام هذه المادة دون التطبيق المعقول للوائح جمهورية مصر العربية المتعلقة بالحماية من الحريق أو بالنظافة الصحية.
مادة رقم 7 اتفاق
الأمن
البند (9):
(أ) تكفل الحكومة - عاملة عن طريق السلطات المختصة - توفير الأمن والحماية لمباني المكتب في أرجاء جمهورية مصر العربية كافة بالقدر الذي يتطلبه الأداء الفعال لمهامه وأنشطته، وتمارس اليقظة لكفالة عدم الإخلال بهدوء مباني المكتب بالدخول غير المأذون به لأشخاص أو مجموعات من الأشخاص من الخارج أو بحدوث إزعاج في الجوار المباشر للمباني.
(ب) توفر السلطات المختصة، بناءً على طلب مدير المكتب، المساعدة اللازمة للحفاظ على القانون والنظام في المباني ولإخراج الأشخاص الذين يطلب مدير المكتب إخراجهم منها.
مادة رقم 8 اتفاق
الإعفاء من الضرائب
البند (10):
يتمتع المكتب وأصوله وأمواله وممتلكاته الأخرى بما يلي:
(أ) الإعفاء من كل الضرائب المباشرة وغير المباشرة في ما يتعلق بالأنشطة الرسمية للمكتب؛ على أن يكون مفهوما أن المكتب لن يطلب إعفاءً من الضرائب التي تكون في الواقع مجرد رسوم على خدمات المنافع العامة التي تقدمها السلطات المعنية أو شركة بموجب قوانين ولوائح الحكومة وبسعر ثابت وفقا لكمية الخدمات المقدمة والتي يمكن تعريفها وشرحها وتفصيل بنودها بالتحديد.
(ب) الإعفاء من الضرائب الجمركية وكل الضرائب الأخرى وكذلك من أشكال الحظر والتقييد المفروضة على استيراد وتصدير المواد التي يستوردها أو يصدرها المكتب لاستخدامه الرسمي؛ على أن يكون مفهوما أن الواردات المعفاة من الضرائب لا يمكن أن تباع في جمهورية مصر العربية إلا بموجب الشروط التي توافق عليها السلطات المختصة.
(ج) الإعفاء من كل أشكال الحظر والتقييد المفروضة على استيراد أو تصدير المنشورات، والصور الثابتة والمتحركة، والأفلام، وأشرطة التسجيل الصوتي، والأقراص المدمجة، والتسجيلات الصوتية التي يقوم المكتب - ضمن إطار أنشطته الرسمية - باستيرادها أو تصديرها أو نشرها.
مادة رقم 9 اتفاق
المعاملات المالية
البند (11):
يجوز للمكتب، دون تقييد ممتلكاته وأصوله وفقا للبند (7) من المادة الثالثة من الاتفاقية، بغية أداء أنشطته:
1- حيازة واستخدام الأموال والعملات من أي نوع، وإدارة حسابات بأي عملة؛
2- القيام بحرية بتحويل ما لديه من الأموال والعملات إلى أي بلد آخر أو منه أو داخل البلد المضيف، وبتحويل أي عملة بحوزته إلى أي عملة أخرى؛
3- منحه أفضل سعر صرف متاح قانونيا.
مادة رقم 10 اتفاق
الاتصالات
البند (12):
يتمتع المكتب، لغرض اتصالاته الرسمية، بمعاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التي يمنحها البلد المضيف لأي حكومة أخرى، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية لتلك الحكومة في مسألة الأولويات، والأسعار، والضرائب على الرسائل البريدية، والكوابل، والبرقيات، والرسائل اللاسلكية، والصور المبرقة، والهاتف، وغير ذلك من وسائل الاتصال، فضلاً عن الأسعار الصحفية لنشر المعلومات في الصحف والإذاعات.
البند (13):
(أ) تكفل الحكومة حرمة الاتصالات الرسمية للمكتب مهما كانت وسائل الاتصال المستخدمة، ولا يجوز أن تفرض أي شكل من أشكال الرقابة على هذه الاتصالات.
(ب) يكون للمكتب حق تشغيل معدات الاتصال، بما في ذلك معدات الاتصال بواسطة السواتل، واستخدام الرموز المشفرة؛ وإرسال واستلام المراسلات بواسطة حاملي الحقائب والحقائب. ويجب أن تكون الحقائب موسومة بشعار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على نحو ظاهر للعيان ولا يجوز أن تحتوي إلا على الوثائق أو البنود المقصودة للاستخدام الرسمي، ويزود حامل الحقيبة بشهادة صادرة عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. ويجوز للمكتب وللبلد المضيف أن يناقشا أي إجراءات ذات صلة بالمسألة، إذا لزم الأمر، ولها علاقة بتشغيل معدات الاتصال وتسهيلاتها، رهنا بمراعاة أحكام الاتفاقية وهذا الاتفاق.
مادة رقم 11 اتفاق
المشاركون في اجتماعات الصندوق
البند (14):
(أ) يتمتع ممثلو الأعضاء في الصندوق الذين يدعون إلى اجتماعات، وحلقات دراسية، ودورات تدريبية، وندوات، وحلقات عمل، وأنشطة مماثلة ينظمها المكتب، أثناء ممارستهم لوظائفهم، بالامتيازات والحصانات المبينة في المادة الخامسة من الاتفاقية.
(ب) تحترم الحكومة، وفقا لما يتصل بالأمر من مبادئ الأمم المتحدة وممارساتها ولهذا الاتفاق، حرية التعبير الكاملة للمشاركين في الاجتماعات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية والندوات وحلقات العمل والأنشطة المماثلة التي ينظمها المكتب، والتي تكون الاتفاقية قابلة للتطبيق عليها.
ويتمتع جميع المشاركين والأشخاص الذين يؤدون وظائف بصدد هذه الاجتماعات والحلقات الدراسية، والدورات التدريبية، والندوات، وحلقات العمل، والأنشطة المماثلة التي ينظمها المكتب، بالحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من أقوال وأفعال بصدد هذه الأنشطة.
مادة رقم 12 اتفاق
موظفو المكتب
البند (15):
(أ) يتمتع الموظفون في البلد المضيف بنفس الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي تطبق على الموظفين المعينين في بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وفقا للفقرة (2 من المادة 9) من الاتفاق المتعلق بالمساعدة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى حكومة مصر، المبرم في القاهرة بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 1987.
(ب) بصورة خاصة، ومع مراعاة الاتفاقية، يعفى موظفو الصندوق الذين يحملون الجنسية المصرية، الذين يعينون في المكتب، من كل الضرائب على المرتبات والمكافآت التي يدفعها لهم الصندوق. ويتولى الصندوق إعلام السلطات المصرية المختصة بأسماء هؤلاء الموظفين ويقدم للحكومة تأكيدا رسميا بمثل هذا التعيين.
أما الأشخاص الذين يحملون الجنسية المصرية والذين لا يستوفون الشروط لهذا الإعفاء، فلا يكونون مؤهلين للإعفاء بموجب هذا الاتفاق من دفع الضرائب المفروضة عليهم من الحكومة المصرية.
البند (16):
(أ) دون المساس بأحكام المادة أعلاه، يتمتع مدير المكتب، أثناء إقامته في البلد المضيف، بالامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين، وفقا للقانون الدولي. وعلاوة على ذلك، ودون مساس بأحكام المادة أعلاه، يمنح نائب مدير المكتب الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين في البعثات المعتمدة لدى البلد المضيف، وتدرج أسماؤهما في القائمة الدبلوماسية.
(ب) تمنح الامتيازات والحصانات والتسهيلات المشار إليها أعلاه أيضا للأزواج وللمعالين من أعضاء أسر موظفي المكتب المعنيين.
مادة رقم 13 اتفاق
الخبراء في البعثات
البند (17):
يمنح الخبراء وغيرهم من المسئولين الذي يؤدون مهمات للمكتب الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المرفق السادس عشر - الصندوق الدولي للتنمية الزراعية - لاتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالوكالات المتخصصة لعام 1947.
مادة رقم 14 اتفاق
الأشخاص الذين يؤدون خدمات
البند (18):
(أ) الأفراد الذين يؤدون خدمات نيابة عن الصندوق:
1- تكون لهم حصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من أقوال أو كتابات أو أي أفعال أخرى أثناء تأديتهم لبرامج الصندوق أو للأنشطة الأخرى ذات الصلة بموجب هذا الاتفاق. وتظل هذه الحصانة مستمرة حتى بعد انتهاء عملهم مع الصندوق.
2- يمنحون، مع أزواجهم، ومن يعيلون من أقارب، نفس تسهيلات الإعادة إلى الوطن في وقت الأزمات الدولية التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين.
3- يعفون من الضرائب على مقابل الخدمات الذي يدفعه لهم الصندوق، إلا إذا كانوا من رعايا البلد المضيف، وفي هذه الحال لا يكونون مؤهلين لهذا الإعفاء.
(ب) يجوز أن يمنح الأشخاص الذين يؤدون خدمات باسم الصندوق، لغرض تمكينهم من أداء وظائفهم بصورة مستقلة وكفئة، الامتيازات والحصانات والتسهيلات الأخرى المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة أعلاه، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، باستثناء الرعايا المصريين المعينين محليا، والذين يتمتعون فقط بالحصانة من الإجراءات القانونية.
مادة رقم 15 اتفاق
الأشخاص المعينون محليا الذين تدفع أجورهم بالساعة
البند (19):
(أ) تكون أحكام وشروط توظيف الأشخاص المعينين محليا الذين تدفع أجورهم بالساعة وفقا لأنظمة وقواعد وسياسات الصندوق.
(ب) يمنح الأشخاص المعينون في جمهورية مصر العربية والذين تدفع أجورهم بالساعة الحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من أقوال وكتابات وكل الأفعال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية، وتظل هذه الحصانة سارية حتى بعد انتهاء عملهم مع الصندوق.
مادة رقم 16 اتفاق
التنازل عن الحصانة
البند (20):
تمنح الامتيازات والحصانات المقدمة بموجب هذا الاتفاق خدمة لصالح الصندوق وليس للمنفعة الشخصية للأشخاص المعينين. ويكون لرئيس الصندوق حق وواجب التنازل عن الحصانة لأي فرد مشار إليه في المواد (الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة) في أي حال يرى فيها أن هذه الحصانة تعرقل سير العدالة ويمكن التنازل عنها دون المساس بمصالح الصندوق.
مادة رقم 17 اتفاق
التعاون مع السلطات المختصة
البند (21):
دون المساس بالامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق، من واجب جميع الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين ولوائح البلد المضيف وأن لا يتدخلوا في الشئون الداخلية للبلد المضيف.
البند (22):
دون المساس بالامتيازات والحصانات المشار إليها في هذا الاتفاق، يتعاون المكتب في جميع الأوقات مع السلطات المختصة لتيسير إقامة العدل على الوجه السليم وكفالة الالتزام بلوائح الشرطة ومنع حدوث أي إساءة استعمال فيما يتعلق بالتسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة للأشخاص المشار إليهم في هذا الاتفاق.
مادة رقم 18 اتفاق
المسئولية
البند (23):
تتحمل الحكومة جميع مخاطر العمليات الناشئة بموجب هذا الاتفاق. وتكون مسئولة عن معالجة المطالبات المقدمة في جمهورية مصر العربية والناشئة عن تنفيذ العمليات بموجب هذا الاتفاق أو التي تعزى مباشرة إلى ذلك التنفيذ، والتي قد تتقدم بها أطراف ثالثة ضد الصندوق أو وكالة تنفيذية تابعة له ذات صلة، أو موظفوها وخبراؤها الموفدون في مهمات والأشخاص الذين يؤدون خدمات لها، وتخلي ذممهم من المسئولية فيما يتعلق بمثل هذه المطالبات أو التبعات. ولا ينطبق الحكم سابق الذكر إذا كان الطرفان متفقين على أن المطالبة أو المسئولية ناجمة عن إهمال جسيم أو سوء سلوك متعمد من الأفراد المذكورين أعلاه.
مادة رقم 19 اتفاق
الدخول إلى البلد المضيف والخروج منه والتحرك والإقامة فيه
البند (24):
يكون لجميع الأشخاص المشار إليهم في هذا الاتفاق، بمن فيهم جميع المشاركين في الاجتماعات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية والندوات وحلقات العمل والأنشطة المماثلة التي ينظمها المكتب، الحق في الدخول غير المعاق إلى البلد المضيف والخروج منه والإقامة فيه والتحرك داخله بحرية. وتمنح لهم تأشيرات أو أذونات الدخول أو التراخيص، حيثما تكون مطلوبة، على وجه السرعة الممكنة وبدون تقاضي رسوم.
مادة رقم 20 اتفاق
جواز المرور
البند (25):
تعترف الحكومة بجواز مرور الأمم المتحدة الصادر عن المنظمة وتقبله بوصفه وثيقة سفر صالحة تعادل جواز السفر. ووفقا لأحكام البند (29) من الاتفاقية، تعترف الحكومة أيضا وتقبل بالشهادات الصادرة لأشخاص مسافرين في مهمة رسمية للصندوق.
البند (26):
تعالج الطلبات المقدمة للحصول على الأذونات أو التأشيرات اللازمة، حيث تكون مطلوبة، من جانب الموظفين الذين يحملون جوازات مرور الأمم المتحدة ومعاليهم، بأسرع ما يمكن وبدون تقاضي أي رسوم. وبالإضافة إلى ذلك، يمنح هؤلاء الأشخاص تسهيلات السفر السريع. وتوافق الحكومة كذلك على إصدار أي تأشيرات مطلوبة على جوازات مرور الأمم المتحدة أو جوازات السفر الوطنية.
البند (27):
تمنح تسهيلات مماثلة لتلك المحددة في البند (26) أعلاه للخبراء والأشخاص الآخرين الذين يؤكد المكتب أنهم يسافرون في أعمال رسمية للصندوق، رغم أنهم لا يحملون جوازات مرور الأمم المتحدة.
مادة رقم 21 اتفاق
بطاقات الهوية
البند (28):
(أ) يمنح المدير ونائب المدير، اللذان يحمل كل منهما جواز مرور الأمم المتحدة، بطاقة هوية دبلوماسية من السلطات المختصة في البلد المضيف.
(ب) يمنح جميع الموظفين الآخرين، خلاف المذكورين في الفقرة (أ) أعلاه الذين يحملون جوازات مرور الأمم المتحدة، بطاقات هوية من السلطات المختصة في البلد المضيف وفق ما يقدمه للمنظمات الدولية.
(ج) أما الأفراد الآخرون الذين يحملون شهادات فيمنحون بطاقات هوية مؤقتة من السلطات المختصة في البلد المضيف رهنا بحد أدنى من مدة الخدمة يتفق عليها بين المكتب والبلد المضيف.
مادة رقم 22 اتفاق
علم الصندوق وشعاره
البند (29):
يكون للمكتب حق عرض شعار الصندوق و/ أو رفع علم الصندوق على مبانيه ومركباته وطائراته وسفنه.
مادة رقم 23 اتفاق
الضمان الاجتماعي
البند (30):
(أ) يوافق الطرفان على أنه بالنظر إلى أن موظفي الصندوق يخضعون للوائح الموظفين الصادرة عن الصندوق التي تنشئ مخططا شاملاً للضمان الاجتماعي، يعفى الصندوق وموظفوه، بغض النظر عن جنسياتهم، من قوانين البلد المضيف بشأن التغطية الإلزامية والمساهمة الإجبارية في خطط الضمان الاجتماعي للبلد المضيف أثناء تعيينهم في الصندوق.
(ب) تنطبق أحكام الفقرة (أ) أعلاه، مع إجراء التعديلات اللازمة حسب مقتضى الحال، على أعضاء أسر الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) الذين يشكلون جزءا من أسرهم المعيشية، ما لم يكن هؤلاء الأعضاء موظفين أو عاملين لحسابهم الخاص في البلد المضيف أو يتلقون استحقاقات الضمان الاجتماعي من الحكومة.
مادة رقم 24 اتفاق
وصول أعضاء أسر الموظفين إلى سوق العمل وإصدار
تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة لعامليهم المنزليين
البند (31):
(أ) تمنح السلطات المختصة أذونات العمل لأزواج الموظفين المعينين في المكتب الذين يكون مركز عملهم في البلد المضيف، ولأطفالهم الذين يشكلون جزءا من أسرهم المعيشية والذين تقل أعمارهم عن 21 سنة أو الذين يكونون معتمدين عليهم اقتصاديا. وبدون المساس بما سبق، تنطبق لوائح البلد المضيف بصدد منح الأذونات للأزواج والأطفال.
(ب) تصدر السلطات المعنية تأشيرات الدخول وأذونات الإقامة وأي وثائق أخرى، حين تكون مطلوبة، للعاملين المنزليين لدى الموظفين المعينين في المكتب، بالسرعة الممكنة.
مادة رقم 25 اتفاق
تسوية النزاعات
البند (32):
أي نزاع بين الطرفين ينشأ عن هذا الاتفاق أو يتصل به، ولا يسوى عن طريق التفاوض أو بأي طريقة تسوية أخرى متفق عليها، يحال بناءً على طلب أي من الطرفين إلى هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين. ويعين كل من الطرفين محكما واحدا، ويقوم المحكمان المعينان بهذه الطريقة بتعيين محكم ثالث يكون رئيس الهيئة. وإذا لم يقم أحد الطرفين في غضون ثلاثين يوما من طلب التحكيم بتعيين محكم، أو إذا لم يتم في غضون خمسة عشر يوما من تعيين المحكمين تعيين المحكم الثالث، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أن يعين المحكم المشار إليه. وتقرر الهيئة الإجراءات الخاصة بها، بشرط أن يشكل وجود أي محكمين اثنين نصابا لجميع الأغراض (وأن تتطلب كل المقررات موافقة أي اثنين من المحكمين. ويتحمل الطرفان نفقات الهيئة وفق ما تقدره الهيئة. ويتضمن قرار التحكيم بيانا بالأسباب التي يستند إليها ويكون قاطعا وملزما للطرفين.
مادة رقم 26 اتفاق
أحكام ختامية
البند (33):
(أ) يتفق الطرفان أنه إذا أبرمت الحكومة أي اتفاق مع منظمة حكومية دولية يتضمن أحكاما وشروطا أكثر تفضيلاً لها من تلك المقدمة للصندوق بموجب هذا الاتفاق، تمنح هذه الشروط والأحكام للصندوق بناءً على طلبه عن طريق اتفاق تكميلي.
(ب) لا ينقل مقر المكتب من مبانيه ما لم يقرر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ذلك.
البند (34):
يجوز تعديل هذا الاتفاق باتفاق كتابي بين الطرفين فيه. ويولى كل طرف الاعتبار الكامل لأي مقترح يتقدم به الطرف الآخر بموجب هذا البند.
البند (35):
(أ) يبدأ نفاذ هذا الاتفاق لدى تسلم الصندوق إشعارا من الحكومة يشير إلى أن الإجراءات الداخلية اللازمة لبدء نفاذ الاتفاق قد اكتملت. وبانتظار بدء نفاذ هذا الاتفاق، ينطبق الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 19 يناير/ كانون الثاني 1987 والمتصل بالمساعدة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبلد، مع إجراء التعديلات اللازمة حسب مقتضى الحال، على المكتب وموظفيه.
(ب) يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا الاتفاق بتوجيه إشعار كتابي إلى الطرف الآخر وينتهي الاتفاق بعد ستة أشهر من تسلم هذا الإشعار. وبغض النظر عن أي إشعار بالإنهاء، يظل هذا الاتفاق ساريا إلى أن يتم الوفاء الكامل بكل الالتزامات التي تم الدخول فيها بفضل هذا الاتفاق أو إنهاؤها.
(ج) غير أن هذا الاتفاق يظل ساريا للفترة الإضافية التي قد تكون لازمة للعمل على وقف أنشطة المكتب بصورة نظامية وتسوية أي نزاع بين الطرفين.
وإثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه، المعينان على النحو الواجب واللذان يمثل كل منهما أحد الطرفين، بتوقيع هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وتكون الحجية للنص باللغة الإنجليزية لأغراض التفسير وفي حال وجود نزاع.