ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

بيان

بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ أحمد إبراهيم علي معوض القاهرة 3/8/1975 الإيطالية
2 السيد/ محمد خالد سعيد شحاتة محمود الإسماعيلية 18/5/1992 "
3 السيد/ حسين حسين عبده حسني علي أمريكا 24/8/1985 الأمريكية
4 السيد/ مصطفى مجدي حسن محمد زين الدين الإسكندرية 10/2/1996 "
5 السيد/ علاء عبد المنعم محمد المشاط الإمارات 17/5/1987 "
6 السيد/ وليد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أحمد الجيزة 4/7/1987 "
7 الطفل/ محمد محمد سيد سيد الرواس أمريكا 7/10/2012 "
8 السيد/ كريم أيمن أبو الفتوح عبد المقصود إمبابي كندا 21/10/1991 الكندية
9 السيد/ محمود صلاح عبد الظاهر عامر المنوفية 21/4/1982 الهولندية
10 السيد/ علي عبد الوهاب أحمد حسين عبد الوهاب الجيزة 8/10/1993 الأسترالية
11 السيد/ عمرو عبد الحميد عيد عبد العزيز محمد القاهرة 1/3/1980 "
12 السيد/ مجدي ميخائيل صبحي ميخائيل الشرقية 9/9/1990 الفرنسية
13 السيد/ يوسف عبد الرحيم محمود عبد المنعم سوهاج 2/10/1955 اللبنانية
14 السيد/ حسن يوسف عبد الرحيم محمود لبنان 5/8/1981 "
15 السيد/ محمد يوسف عبد الرحيم محمود لبنان 3/12/1987 "
16 السيدة/ فاطمة يوسف عبد الرحيم محمود لبنان 15/8/1984 "
17 السيدة/ حكمت يوسف عبد الرحيم محمود لبنان 21/2/1983 "
18 السيدة/ مريم يوسف عبد الرحيم محمود لبنان 7/4/1986 "
19 السيد/ جميل محمود عبد الله أبو عكر فلسطين 29/9/1960 الفلسطينية
20 السيد/ أسامة عبد الله عبد الرحمن عبد الله باشري السودان 7/5/1991 السودانية
21 السيد/ عبد الجليل مختار فريد مختار القاهرة 18/7/1989 "

مادة رقم 1

يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ أحمد إبراهيم علي معوض - وأخرهم السيد/ عبد الجليل مختار فريد مختار) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.