ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وبناءً على طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تنشأ الوحدة المحلية لقرية وادي كركر - مركز أسوان.

مادة رقم 2

يُعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز أسوان ليصبح على النحو الآتي:
مدينة أسوان (العاصمة).
مدينة أبو سمبل السياحية.
والوحدات المحلية لقرى (أبو الريش بحري - غرب أسوان - وادي العلاقي - وادي كركر).

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.