ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011؛
وبناءً على ما عرضه رئيس المحكمة الدستورية العليا؛
قــــــــــرر:
مادة رقم1
يعود إلى العمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في الوظيفة المبينة قرين اسمه، كل من:
السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم ................ رئيسا لهيئة المفوضين.
السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي ............ رئيسا بهيئة المفوضين.
السيد المستشار/ محمود محمد علي غنيم ............... رئيسا بهيئة المفوضين.
السيد المستشار/ حاتم حمد عبد الله بجاتو .............. رئيسا بهيئة المفوضين.
وتحدد أقدميتهم في وظائفهم على النحو الذي كانت عليه قبل تعيينهم أعضاء بالمحكمة الدستورية العليا.
مادة رقم2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1434 هـ
( الموافق 27 ديسمبر سنة 2012 م )