خطاب
البنك الأوروبي للتعمير والتنمية
السيدة/ فايزة أبو النجا
وزيرة التعاون الدولي
وزارة التعاون الدولي
8 شارع عدلي - وسط البلد
القاهرة - مصر
2 أكتوبر 2011
كما تعلمون سيادتكم، مصر دولة عضو في البنك الأوروبي للتعمير والتنمية ("البنك") منذ عام 1991. وبناءً على ذلك فقد انضمت إلى اتفاق تأسيس البنك الأوروبي للتعمير والتنمية ومنحت البنك وموظفيه الوضع، والمميزات، والحصانات، والإعفاءات المنصوص عليها في اتفاق تأسيس البنك وبصفة خاصة ما جاء في الفصل الثامن. وقد صدق مجلس الشعب المصري على اتفاق تأسيس البنك في 24 مارس 1991
وكما تعلمون أيضا، أنه في 30 يوليو سنة 2011 قدم مجلس مديري البنك إلى مجلس محافظي البنك اقتراحا بتعديل المادتين الأولى والثامنة عشرة من اتفاق تأسيس البنك وذلك لاعتماده. إن المادة الثامنة عشرة المعدلة كما هو مقترح، سوف تسمح للبنك بالبدء في عمليات خاصة (تمولها الصناديق الخاصة بالبنك) في مصر، بينما تسمح المادة الأولى المعدلة للبنك بالبدء في عمليات عادية (تمول من الموارد العادية لرأس المال).
وسيتم ذلك في المرحلتين الثانية والثالثة من عملية ذات ثلاث مراحل، اعتمدها مجلس مديري البنك أيضا. وكمرحلة أولى سوف يبدأ البنك بتقديم المساعدة التقنية وغيرها من الأنشطة المماثلة، بما في ذلك التمويل من خلال منح الاستثمار، وتقديم حوافز مدفوعة، وتسهيلات ضمان ضد الخسارة الأولى.
وتشكل أنشطة المرحلة الأولى "أنشطة رسمية" للبنك في إطار تفسير اتفاق تأسيس البنك وبالتالي يجب حمايتها من خلال الوضع، والمزايا، والحصانات، والإعفاءات التي يتمتع بها البنك في مصر. وفي هذا السياق، تعتبر المزايا والإعفاءات التالية ذات أهمية خاصة:
(أ) لا يخضع البنك أو موظفوه العاملون في مصر - عدا المصريين المحليين - لأية التزامات تنشأ بموجب، أو فيما يتعلق بالتشريعات المحلية المنظمة لإنشاء وتشغيل برامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر.
(ب) لا تُستخدم المنح التي يقدمها البنك إلى جهات في مصر في سداد أية ضرائب أو رسوم أو دمغات.
هذا وسوف يسمح للبنك البدء في المرحلة الأولى في المستقبل القريب. ولكن - كما تعلمون - ستتطلب المرحلتان الثانية والثالثة لعمل البنك في مصر تعهدات إضافية تتفق مع الامتيازات والإعفاءات التي يتمتع بها البنك في كافة الدول التي يعمل بها.
يسعدني تأكيد أن قرارات مجلس محافظي البنك - كما هي واردة في مقترح مجلس مديري البنك المؤرخ في 30 يوليو سنة 2011 - تم تبنيها من جانب مجلس محافظي البنك في 30 سبتمبر سنة 2011 (بما في ذلك القرار رقم 139 الذي يتضمن أنشطة المرحلة الأولى).
أكون لذلك ممتنا إذا أمكنكم التعبير عن موافقتكم على ما سبق ذكره من خلال التوقيع على نسخة من هذا الخطاب وإعادتها لنا.
المخلص
إيمانويل موريس
المستشار العام
أوافق هنا وأؤكد على ما جاء أعلاه.
فايزة أبو النجا
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي
التاريخ: 8 أكتوبر سنة 2011
ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على الخطاب الخاص بالامتيازات التي ستمنح لموظفي البنك الأوروبي للتعمير والتنمية عند ممارستهم عملهم في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 8/10/2011 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.