ديباجة

ديباجة
وزير التربية والتعليم:
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 72 لسنة 2011 بتفويض الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة،
ومراعاة لصالح العمل.
قرر:

مادة رقم 1

ندب السيد/ علي محمود عويش- وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.
(لحين الإعلان عن الوظيفة والتعيين فيها وفقا للإجراءات القانونية المقررة)

مادة رقم 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية- كل فيما يخصه- تنفيذه، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.