ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
يتم تخصيص مساحة 9 أفدنة و16 سهما أملاك دولة بناحية كفر الأطرش مركز شربين - محافظة الدقهلية لوزارة التموين بالمجان لإقامة مجمع صوامع غلال عليها وحدودها هي:
الحد البحري: بطول 190 م مصرف ثم أرض زراعية.
الحد القبلي: بطول 53 م ثم 96 م مصرف ثم أرض زراعية.
الحد الشرقي: بطول 290 م طريق ترابي رقم 4 بعرض 8 م.
الحد الغربي: بطول 60 م ثم 150 م مصرف ثم أرض زراعية.
والأرض تقع بالقطعة رقم (2) حوض كوم الحجر نمرة (18) وذلك حسب الحدود والأبعاد الواردة في الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.