ديباجة

وزير التموين
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن شئون التموين؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2011 في شأن القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية وتنظيم استخدام غاز البوتاجاز؛
وعلى القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2011 بإصدار اللائحة الاسترشادية ببعض التدابير لمخالفات مستودعات أسطوانات غاز البوتاجاز؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2013 بشأن تحديد سعر أسطوانات البوتاجاز بنوعيها؛
وعلى القرار الوزاري رقم 504 لسنة 2013 بشأن ضوابط توصيل أسطوانة البوتاجاز للمستهلك؛
وفي ضوء التنسيق مع وزارتي البترول والتنمية المحلية؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يستبدل نص الفقرة الثالثة الواردة بالمادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 26/9/2013 لتكون كما يلي:
"يتم الحرمان من الحصة لمدة شهر ......... من البنود المشار إليها بالمادة الثانية".

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 30 / 9 / 2013