ديباجة

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 27/ 4/ 2013 في الطعن رقم 11495 لسنة 47 ق عليا؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 9/ 2013؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

تُعدل أقدمية السيد/ إبراهيم عبد الوهاب السعيد قابل - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ليكون سابقا على السيد/ محمد محمود الحسيني يوسف ولاحقا للسيد/ أحمد مصطفى أحمد الجوهري نائبي رئيس الهيئة.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.