ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة المؤرخ 29/5/2013 بالموافقة على تنفيذ مشروع توصيل خط غاز طبيعي لتغذية مصنع السكر بمدينة إدفو؛
وعلى موافقة السيد محافظ أسوان على تنفيذ المشروع المشار إليه؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة 23/6/2013؛
وعلى ما عرضه كل من السيد الدكتور الجيولوجي وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والسيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والسيد الأستاذ وكيل الوزارة للشئون القانونية؛
قرر:

ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة المؤرخ 29/5/2013 بالموافقة على تنفيذ مشروع توصيل خط غاز طبيعي لتغذية مصنع السكر بمدينة إدفو؛
وعلى موافقة السيد محافظ أسوان على تنفيذ المشروع المشار إليه؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة 23/6/2013؛
وعلى ما عرضه كل من السيد الدكتور الجيولوجي وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والسيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والسيد الأستاذ وكيل الوزارة للشئون القانونية؛
قرر:

مادة رقم 1

يستولى مؤقتا لمدة خمسة عشر شهرا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع توصيل خط غاز طبيعي قطر 24 بوصة لتغذية مصنع سكر مدينة إدفو والذي يبدأ مساره من المأخذ المقام على خط غاز الصعيد جرجا/ أسوان حتى ينتهي عند غرفة النهاية للخط داخل المصنع المذكور بمحافظة أسوان بطول حوالي 34 كم وبعرض 20 مترا ومارا بباطن الأرض بعمق 1.5 م طبقا للمسار الموضح بيانه بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة.

مادة رقم 1

يستولى مؤقتا لمدة خمسة عشر شهرا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع توصيل خط غاز طبيعي قطر 24 بوصة لتغذية مصنع سكر مدينة إدفو والذي يبدأ مساره من المأخذ المقام على خط غاز الصعيد جرجا/ أسوان حتى ينتهي عند غرفة النهاية للخط داخل المصنع المذكور بمحافظة أسوان بطول حوالي 34 كم وبعرض 20 مترا ومارا بباطن الأرض بعمق 1.5 م طبقا للمسار الموضح بيانه بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة.

مادة رقم 2

ينتهي العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.

مادة رقم 2

ينتهي العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
"إيجاس"
مذكرة إيضاحية
لقرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 178 لسنة 2013
بالاستيلاء المؤقت لمدة خمسة عشر شهرا على الأراضي اللازمة
لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعي لتغذية مصنع سكر إدفو - قطر 24 بوصة بمحافظة أسوان

نتشرف بالإحاطة بأنه من ضمن مشروعات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مشروع مد خط غاز طبيعي قطر 24 بوصة لتغذية مصنع سكر إدفو بمدينة إدفو بمحافظة أسوان وكذا إنشاء غرفتي بلوف لزوم التحكم في الخط وتأمين سلامته والذي يبدأ من المأخذ المقام على خط غاز الصعيد جرجا/ أسوان بمحافظة أسوان حتى ينتهي عند غرفة النهاية للخط داخل مصنع السكر بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، وقد أسند تنفيذ المشروع للشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) إحدى شركات قطاع البترول.
وحيث إنه يلزم لتنفيذ المشروع ضرورة الاستيلاء المؤقت لمدة خمسة عشر شهرا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي اللازمة لمسار الخط بطول حوالي 34 كم وبعرض 20 م مارا بباطن الأرض بعمق 1.5 م والذي يبدأ مساره من المأخذ المقام على خط غاز الصعيد جرجا/ أسوان بمحافظة أسوان ثم يتجه شرقا موازيا لمدخل إدفو من الطريق الصحراوي الغربي من ناحية الشمال لمسافة 23 كم ثم يقطع طريق الأسفلت بين قرية القرنة ونجع البلاليص ثم ينحرف شمالاً بمحاذاة مصرف الحاجر حتى الوصول شرق نجع البلاليص ثم ينحرف المسار شرقا موازيا لطريق كفر البلاليص/ إدفو من جهة الجنوب حتى الوصول لطريق إدفو الزراعي حيث يتجه المسار شمالا موازيا للطريق الزراعي إدفو/ إسنا من جهة الغرب وينتهي عند سور مصنع الورق ومصنع السكر بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، وذلك وفقا للخرائط المساحية المرفقة والموضح عليها مسار الخط؛
ولما كانت بعض الأراضي المطلوب الاستيلاء المؤقت عليها لتنفيذ مشروع مد خط الغاز الطبيعي من الأراضي الزراعية، فقد تم الحصول على موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعي قطر 24 بوصة وبطول 34 كم لمدة خمسة عشر شهرا لتغذية مصنع سكر إدفو بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، وكذا إنشاء غرفتي بلوف لزوم التحكم في الخط وتأمين سلامته وذلك طبقا لنص المادة (152) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛
وقد تم الحصول على موافقة السيد محافظ أسوان لتنفيذ مشروع مد الخط بالأراضي اللازمة لمسار تنفيذه والواقعة في نطاق المحافظة، وكذا تم الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة؛
وحيث إن المشروع يعد من المشروعات الحيوية الهامة والعاجلة ذات النفع العام والتي تخدم الاقتصاد القومي؛
ونظرا لصفة الاستعجال التي يتسم بها المشروع والذي لا يحتمل التأخير وإعمالاً لأحكام المادة (4) من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي والقانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية وإعمالاً لأحكام المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تجيز للوزير المختص إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات العاجلة في حالة الضرورة والاستعجال؛
لذلك:
يقتضي الأمر استصدار قرار الاستيلاء المؤقت لمدة خمسة عشر شهرا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي التي يمر بها مسار الخط المشار إليه والموضح موقعه وحدوده ومعالمه بصدر هذه المذكرة والخرائط المساحية المرفقة باعتباره إجراء وقتيا يُمكن الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) الجهة القائمة بالتنفيذ من وضع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع تحت تصرفها خلال فترة التنفيذ، وستقوم الشركة المذكورة بصرف التعويضات اللازمة لذوي الشأن باعتبار أن ذلك مرتبط بالتنفيذ، مع إعادة الأراضي المار بها مسار الخط في نهاية التنفيذ إلى الحالة التي كانت عليها وقت الاستيلاء.
والأمر معروض على سيادتكم، رجاء التكرم بالنظر في استصدار قرار الاستيلاء المطلوب.
تحريرا في 5/8/2013
رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ طاهر عبد الرحيم

مذكرة

مذكرة إيضاحية
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
"إيجاس"
مذكرة إيضاحية
لقرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 178 لسنة 2013
بالاستيلاء المؤقت لمدة خمسة عشر شهرا على الأراضي اللازمة
لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعي لتغذية مصنع سكر إدفو - قطر 24 بوصة بمحافظة أسوان
نتشرف بالإحاطة بأنه من ضمن مشروعات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مشروع مد خط غاز طبيعي قطر 24 بوصة لتغذية مصنع سكر إدفو بمدينة إدفو بمحافظة أسوان وكذا إنشاء غرفتي بلوف لزوم التحكم في الخط وتأمين سلامته والذي يبدأ من المأخذ المقام على خط غاز الصعيد جرجا/ أسوان بمحافظة أسوان حتى ينتهي عند غرفة النهاية للخط داخل مصنع السكر بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، وقد أسند تنفيذ المشروع للشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) إحدى شركات قطاع البترول.
وحيث إنه يلزم لتنفيذ المشروع ضرورة الاستيلاء المؤقت لمدة خمسة عشر شهرا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي اللازمة لمسار الخط بطول حوالي 34 كم وبعرض 20 م مارا بباطن الأرض بعمق 1.5 م والذي يبدأ مساره من المأخذ المقام على خط غاز الصعيد جرجا/ أسوان بمحافظة أسوان ثم يتجه شرقا موازيا لمدخل إدفو من الطريق الصحراوي الغربي من ناحية الشمال لمسافة 23 كم ثم يقطع طريق الأسفلت بين قرية القرنة ونجع البلاليص ثم ينحرف شمالاً بمحاذاة مصرف الحاجر حتى الوصول شرق نجع البلاليص ثم ينحرف المسار شرقا موازيا لطريق كفر البلاليص/ إدفو من جهة الجنوب حتى الوصول لطريق إدفو الزراعي حيث يتجه المسار شمالا موازيا للطريق الزراعي إدفو/ إسنا من جهة الغرب وينتهي عند سور مصنع الورق ومصنع السكر بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، وذلك وفقا للخرائط المساحية المرفقة والموضح عليها مسار الخط؛
ولما كانت بعض الأراضي المطلوب الاستيلاء المؤقت عليها لتنفيذ مشروع مد خط الغاز الطبيعي من الأراضي الزراعية، فقد تم الحصول على موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعي قطر 24 بوصة وبطول 34 كم لمدة خمسة عشر شهرا لتغذية مصنع سكر إدفو بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، وكذا إنشاء غرفتي بلوف لزوم التحكم في الخط وتأمين سلامته وذلك طبقا لنص المادة (152) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛
وقد تم الحصول على موافقة السيد محافظ أسوان لتنفيذ مشروع مد الخط بالأراضي اللازمة لمسار تنفيذه والواقعة في نطاق المحافظة، وكذا تم الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة؛
وحيث إن المشروع يعد من المشروعات الحيوية الهامة والعاجلة ذات النفع العام والتي تخدم الاقتصاد القومي؛
ونظرا لصفة الاستعجال التي يتسم بها المشروع والذي لا يحتمل التأخير وإعمالاً لأحكام المادة (4) من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي والقانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية وإعمالاً لأحكام المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تجيز للوزير المختص إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات العاجلة في حالة الضرورة والاستعجال؛
لذلك:
يقتضي الأمر استصدار قرار الاستيلاء المؤقت لمدة خمسة عشر شهرا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضي التي يمر بها مسار الخط المشار إليه والموضح موقعه وحدوده ومعالمه بصدر هذه المذكرة والخرائط المساحية المرفقة باعتباره إجراء وقتيا يُمكن الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) الجهة القائمة بالتنفيذ من وضع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع تحت تصرفها خلال فترة التنفيذ، وستقوم الشركة المذكورة بصرف التعويضات اللازمة لذوي الشأن باعتبار أن ذلك مرتبط بالتنفيذ، مع إعادة الأراضي المار بها مسار الخط في نهاية التنفيذ إلى الحالة التي كانت عليها وقت الاستيلاء.
والأمر معروض على سيادتكم، رجاء التكرم بالنظر في استصدار قرار الاستيلاء المطلوب.
تحريرا في 5/8/2013
رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ طاهر عبد الرحيم