ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2007 بشأن تعديل نص المادة (97) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 الصادر بالقرار الوزاري رقم 187 لسنة 2002؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بشأن التشكيل الوزاري والمسمى الحالي للوزارة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 28/8/2013؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات "الإدارة العامة للاتحادات" - إدارة التسجيل المؤرخة في 5/9/2013؛
وعلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 23/9/2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة؛
قرر:
مادة رقم 1
حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم 644 لسنة 2013 تطبيقا لأحكام المادة (42) من القانون رقم 84 لسنة 2002
مادة رقم 2
تُوضع كافة أموال جمعية الإخوان المسلمين تحت تصرف اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لحين صدور أحكام قضائية باتة.
مادة رقم 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الوقائع المصرية.