ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2013 الصادر في 13/3/2013 المتضمن إنشاء جامعة مدينة السادات؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة مدينة السادات الرقيم (111) المؤرخ 27/6/2013 المتضمن طلب تشكيل لجنة للتوفيق في المنازعات لجامعة مدينة السادات؛
قرر:
مادة رقم 1
تشكل لجنة للتوفيق في بعض المنازعات التي يكون أحد أطرافها جامعة مدينة السادات طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه ويمثل الجهة الإدارية فيها كل من:
1- الأستاذ/ رضوان عبد الفتاح القرم ........................ ممثلاً أصلياً.
2- الأستاذ/ نبيل أبو العزم الشوني ......................... ممثلاً احتياطياً.
وتعقد جلساتها وتباشر أعمالها بمقر مبنى إدارة جامعة مدينة السادات, والكائن في الحي الأول - المنطقة الخامسة - مبنى مجمع الكليات - الإدارة العامة للجامعة.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به من تاريخ نشره.