ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو لسنة 2013؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية المؤرخ 19/10/2013؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:
مادة رقم 1
تُعقد جلسات تجديد حبس المتهمين في القضية رقم 4393 لسنة 2013 جنح مدينة نصر ثان والمحدد لها جلسة 21/10/2013, وذلك بإحدى القاعات المناسبة بمبنى سجني الاستئناف وطرة, بدلاً من مقرها الحالي.
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويُعمل به اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20/10/2013.