ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو لسنة 2013؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف قنا المؤرخ 19/10/2013؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:
مادة رقم 1
تُعقد جلسات القضايا أرقام 6933 لسنة 2011 قوص المقيدة برقم 962 كلي (سرقة), 6932 لسنة 2011 قوص المقيدة برقم 963 (سرقة), 6250 لسنة 2011 قوص المقيدة برقم 841 كلي (سرقة), 565 لسنة 2012 قوص المقيدة برقم 347 كلي (سرقة), 8250 لسنة 2011 قوص المقيدة برقم 1270 كلي (سرقة), 7836 لسنة 2011 قوص المقيدة برقم 1209 كلي (سرقة), 730 لسنة 2012 قفط المقيدة برقم 403 كلي (سرقة) والمتهم فيها/ ياسر عبد القادر الحمبولي, والمحدد لها جلسات الثاني من يناير 2014 أمام الدائرة رقم (8) قنا بمحكمة القاهرة الجديدة, الكائنة بالتجمع الخامس - قاعة رقم (6) - مدينة القاهرة - محافظة القاهرة, بدلاً من مقارها الحالية.
مادة رقم 2
تُعقد جلسات القضيتين رقمي 6798 لسنة 2012 قوص المقيدة برقم 1518 كلي (سرقة), 1452 لسنة 2011 الوقف المقيدة برقم 1074 كلي (سرقة) والمتهم فيهما/ ياسر عبد القادر الحمبولي, والمحدد لهما جلستي الثالث من يناير 2014 أمام الدائرة رقم (8) قنا والدائرة رقم (3) نجع حمادي بمحكمة القاهرة الجديدة, الكائنة بالتجمع الخامس - قاعة رقم (6) - مدينة القاهرة - محافظة القاهرة, بدلاً من مقرهما الحاليين.
مادة رقم 3
تُعقد جلسات القضية رقم 3038 لسنة 2011 نقادة المقيدة برقم 1440 كلي (سرقة), والمتهم فيها/ ياسر عبد القادر الحمبولي, والمحدد لها جلسة الأول من يناير 2014 أمام الدائرة (2) قنا بمحكمة القاهرة الجديدة, الكائنة بالتجمع الخامس - قاعة رقم (6) - مدينة القاهرة - محافظة القاهرة, بدلاً من مقرها الحالي.
مادة رقم 4
تُعقد جلسات القضيتين رقمي 1302 لسنة 2012 أبو تشت المقيدة برقم 22 كلي (سرقة), والمتهم فيها/ ياسر عبد القادر الحمبولي, والمحدد لها جلسة 3/12/2013 أمام الدائرة (1) نجع حمادي, 1850 لسنة 2012 م الأقصر المقيدة برقم 502 كلي (سرقة) والمحدد لها جلسة 25/12/2013 أمام الدائرة (7) الأقصر بمحكمة القاهرة الجديدة, الكائنة بالتجمع الخامس - قاعة رقم (6) - مدينة القاهرة - محافظة القاهرة, بدلاً من مقرها الحالي.
مادة رقم 5
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 6
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويُعمل به اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/12/2013