ديباجة
وزير التضامن الاجتماعي
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 484 لسنة 2013 بشأن التشكيل الوزاري؛
وبناءً على المذكرة المعروضة من رئيسي صندوقي التأمين الاجتماعي؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يُستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه الجدول المرفق.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من 1/1/2014
جدول
جدول رقم (1)
الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني
أولا - الأجر الأساسي:
التاريخ الحد الأدنى للأجر الشهري الحد الأقصى للأجر الشهري
من 1/ 7/ 2007 105.00 جنيهات 750.00 جنيها
من 1/ 7/ 2008 108.50 جنيه 775.00 جنيها
من 1/ 7/ 2009 112.00 جنيها 800.00 جنيه
من 1 /7/ 2010 119.00 جنيها 850.00 جنيها
من 1/ 7/ 2011 122.50 جنيه 875.00 جنيها
من 1/ 7 /2012 127.75 جنيه 912.50 جنيه
من 1/ 5/ 2013 138.25 جنيه 987.50 جنيه
ملاحظة: إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجرا أساسيا بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه سنويا.
ثانيا - الأجر المتغير:
"اعتبارا من 1/1/ 2014 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 19080 جنيها سنويا، ويزاد الحد الأقصى في بداية كل سنة ميلادية بنسبة (15%) من الحد الأقصى لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة، وفي تحديد الحد الأقصى السنوي يراعى جبر الحد الأقصى الشهري إلى أقرب 10 جنيهات.
ويكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش 24840 جنيها سنويا، أو الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة السابقة أيهما أكبر".