ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 من يوليو 2013؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بشأن إعلان حالة الطوارئ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 9/ 10/ 2013؛
وبعد أخذ رأي وزير العدل؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يجدد الندب لكل من:
السيد القاضي/ خالد محمد خير الدين بيومي نصار، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا.
السيد القاضي/ خالد فخري خالد الشلقامي، الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط.
للعمل بمكتب شئون أمن الدولة، لمدة تنتهي في 14/ 3 /2014 - "طول الوقت".

مادة رقم 2

يجدد ندب السيد القاضي/ أحمد حسين حامد عبد الله - نائب الرئيس بمحكمة استئناف قنا للعمل بمكتب شئون أمن الدولة، لمدة تنتهي في 30/ 9 /2014 - "طول الوقت".

مادة رقم 3

يندب كل من:
السيد القاضي/ عبد المجيد محمد إبراهيم النظامي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل رئيسا لمكتب شئون أمن الدولة (لمدة سنة) تبدأ اعتبارا من 1 /10 /2013 "طول الوقت".
السيد القاضي/ أحمد يوسف معروف حسن حافظ - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة (لمدة سنة) تبدأ اعتبارا من 1 /10 /2013 "طول الوقت".

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.