ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 521 لسنة 1997 بشأن تشكيل المجالس السلعية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2008 بشأن إعادة تشكيل المجالس التصديرية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 737 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل المجالس التصديرية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 760 لسنة 2013 بإنشاء مجلس تصديري للصناعات اليدوية؛
ولصالح العمل؛
قرر:
مادة رقم 1
يُشكل المجلس التصديري للصناعات اليدوية على النحو الآتي:
الأستاذ/ هشام عماد عبد العزيز الجزار - شركة بدوي لتصدير المنتجات اليدوية.
الأستاذة/ ماري الفيرا الجندي - شركة تراث.
الأستاذة/ راندة فهمي - شركة راندة فهمي للمشغولات المعدنية.
الأستاذة/ شهيرة فوزي - صحاري.
الأستاذة/ باكينام مصطفى إسماعيل - Paky Art De Verre.
الأستاذ/ مسعد عمران - مسعد عمران للسجاد اليدوي.
الأستاذ/ محمد شكيب - شكيب (Craft Egypt).
الأستاذ/ محمد نوفال - الشرقية للشموع.
الأستاذة/ ليلى نعم الله - سيوة للإبداع.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.