ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو لسنة 2013؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية المؤرخ 10/11/2013؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:

مادة رقم 1

نقل مقر انعقاد الدائرة (36 كلي) جنح مستأنف للنظر في تجديد حبس المتهمين في القضية رقم 8615 لسنة 2013 جنح الأزبكية من مقرها الحالي بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى سجن أبو زعبل، وسجن معسكر السلام يوم الثلاثاء 12/11/2013، وإلى سجن وادي النطرون يوم الأربعاء 13/11/2013، وإلى سجن طرة يوم الخميس 14/11/2013

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 11/11/2013