ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو سنة 2013؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2012 بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2012/2013؛
قرر
القانون الآتي نصه:

حساب

حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن عن السنة المالية 2012/2013

مادة رقم 1

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 134844 جنيها (فقط وقدره مائة وأربعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وأربعة وأربعون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 91261 جنيها وصافي ربح العام بمبلغ 43583 جنيها مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 134844 جنيها.
وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة.

مادة رقم 2

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 70391639 جنيها (فقط وقدره سبعون مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفا وستمائة وتسعة وثلاثون جنيها لا غير).

مادة رقم 3

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 60048261 جنيها (فقط وقدره ستون مليونا وثمانية وأربعون ألفا ومائتان وواحد وستون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 52182059 جنيها.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 7866202 جنيها.

مادة رقم 4

تربط الإيرادات للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 62329844 جنيها (فقط وقدره اثنان وستون مليونا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفا وثمانمائة وأربعة وأربعون جنيها لا غير).

مادة رقم 5

يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 2281583 جنيها (فقط وقدره اثنان مليون ومائتان وواحد وثمانون ألفا وخمسمائة وثلاثة وثمانون جنيها لا غير) كله فائض حكومة.

مادة رقم 6

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 8061795 جنيها (فقط وقدره ثمانية ملايين وواحد وستون ألفا وسبعمائة وخمسة وتسعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1599642 جنيها.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 6462153 جنيها.

مادة رقم 7

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 8061795 جنيها (فقط وقدره ثمانية ملايين وواحد وستون ألفا وسبعمائة وخمسة وتسعون جنيها لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 8

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.