ديباجة
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛
قـــــــرر:
مادة رقم 1
تُعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على أرواح شهداء الوطن، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2013 وحتى غروب شمس يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2013
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 16 المحرم سنة 1435 هـ
( الموافق 20 نوفمبر سنة 2013 م )