ديباجة

بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1725 لسنة 2006 بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات أسوان وأسيوط والجيزة والدقهلية والشرقية والمنيا وسوهاج وقنا اعتبارا من 1/10/2007؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 5855 لسنة 2007، 8159 لسنة 2007، 9145 لسنة 2008، 9594 لسنة 2009، 11592 لسنة 2010، 9361 لسنة 2011، 8485 لسنة 2012 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الصادر بها القرار الوزاري رقم 1725 لسنة 2006 بمحافظات: الجيزة وسوهاج وقنا؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 17/9/2013؛
قرر:

مادة رقم 1

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات:
الجيزة وسوهاج وقنا الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1725 لسنة 2006 من 1/10/2013 إلى 1/10/2014

مادة رقم 2

تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بالمحافظات المحددة بالمادة السابقة وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

مادة رقم 3

على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.