ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

مادة رقم 1

تُحرم السيدة/ سميحة خميس أحمد الأغا (الفلسطينية الجنسية) من اكتساب جنسية زوجها المصرية بالتطبيق لنص المادة السادسة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لأسباب تتعلق بالدواعي الأمنية.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.