ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

بيان

بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ كريم أحمد محمد إبراهيم الإسكندرية 1/6/1984 الألمانية
2 السيد/ السيد خليل محمد إبراهيم محاميد الشرقية 6/11/1968 "
3 السيد/ تامر محمد حسن موسى الإسكندرية 5/12/1970 "
4 السيد/ رجائي حامد أحمد الشمارقة البحيرة 5/4/1972 "
5 السيد/ محمد حمدي عبد الرحيم أحمد سوهاج 17/4/1970 "
6 السيد/ محمد السيد محمد أحمد زغلول الإسكندرية 21/5/1998 "
7 السيدة/ نورا عبد الرحيم السيد يوسف الجيزة 15/1/1978 "
8 السيدة/ هالة أحمد فتحي علي الهواري الجيزة 25/1/1962 "
9 السيدة/ لؤلؤة محمد إسماعيل حسين القاهرة 25/1/1987 "
10 السيدة/ مريم ممدوح مجدي ناشد جيد أسيوط 2/4/1978 "
11 السيدة/ ماري فهمي نجيب إبراهيم رزق الله الغربية 6/9/1981 "
12 السيدة/ سالي ماهر نجيب الجيزاوي القاهرة 7/7/1983 "
13 السيدة/ ميادة إبراهيم محمد إبراهيم رمضان البحيرة 12/7/1981 النمساوية
14 السيدة/ مسعدة صالح السيد عامر الغربية 21/1/1980 "
15 السيدة/ سارة فرج حليم قزمان المنوفية 7/1/1975 "
16 السيد/ عماد فوزي نوبي سنوسي قنا 14/3/1978 "
17 السيد/ مصطفى إبراهيم محمود عطية شلبي الغربية 2/10/1973 الأوكرانية
18 السيد/ محمد فهمي زكي فرج المنوفية 7/5/1982 الهولندية
19 السيد/ سعيد محمد محمد أحمد أبو سعدة الإسكندرية 17/12/1968 "
20 السيدة/ سلوى صابر عبده حماد القاهرة 13/7/1960 العمانية
21 السيد/ محمد مدحت حسني عباس محمد الإسكندرية 11/8/1962 "

مادة رقم 1

يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ كريم أحمد محمد إبراهيم - وأخرهم السيد/ محمد مدحت حسني عباس محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.