بيان
بيان
بأسماء طالبي رد الجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيد/ خالد الشحات حجازي المنوفية 7/3/1969
2 السيد/ صموئيل عوض كيرلس القاهرة 3/8/1958
3 السيد/ محمد إبراهيم حسانين الجيزة 20/3/1958
4 السيد/ إبراهيم محمد إبراهيم الجيزة 16/6/1985
5 السيد/ أسامة فريد عبد الوهاب محمد القاهرة 26/8/1965
6 السيد/ محمد عبد الهادي علي الدقهلية 3/6/1968
7 السيد/ محمد نصر الدين محمد القاهرة 1/2/1981
8 السيد/ السيد المحمدي علي الدقهلية 29/11/1965
9 السيد/ يحيى صالح محمد الشرقية 10/7/1973
10 السيدة/ نهلة عبد المنعم رجب العطار القاهرة 9/1/1981
11 الطفل/ عبد الله وليد الصادق الجيزة 13/4/2008
12 الطفل/ مهند وليد الصادق الجيزة 26/8/2010
13 السيد/ عبود عبد الوهاب محمد مكي السودان 21/12/1961
14 السيد/ يوسف عبد المنعم مصطفى الإسكندرية 23/3/1950
15 السيد/ فادي فوزي عبد الملك القاهرة 15/11/1978
16 السيد/ ياسر محمد عبد الحكيم القاهرة 17/1/1971
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
مادة رقم 1
ترد الجنسية المصرية إلى الستة عشر شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ خالد الشحات حجازي - وأخرهم السيد/ ياسر محمد عبد الحكيم).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.