ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1977 في شأن مركز بحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1977 بإنشاء صندوق البحوث والدراسات الخاصة بالمشروعات الداخلة في مجالات وأنشطة التعمير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1979 بإنشاء صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1993 في شأن تنظيم جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة؛
وفي ضوء متطلبات سرعة إنجاز العمل؛
قرر:
مادة رقم 1
تنفذ جميع الأحكام النهائية الصادرة ضد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والأجهزة التابعة لها، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما في ذلك الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية ما لم تكن هناك عقبة قانونية تحول دون التنفيذ.
مادة رقم 2
يختص العاملون بالجهات آنفة البيان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية المشار إليها في المادة الأولى كل فيما يخصه بموجب التفويضات الممنوحة منا في هذا الشأن.
مادة رقم 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الوقائع المصرية.