ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى توصية مجلس الصناعة والتجارة الخارجية بجلسته رقم (583) بتاريخ 4/ 11/ 2013؛
وعلى مذكرة قطاع التجارة الخارجية المؤرخة في 24/ 11/ 2013؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يُضاف بند جديد إلى الملحق رقم (3) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير - المشار إليها - نصه الآتي:
م اسم السلعة شروط الاستيراد
7 طفايات وأجهزة إطفاء الحريق، أجزاؤها ومكوناتها فيما عدا ما يرد للاستخدام الخاص والاستعمال
(بودرة الإطفاء، مجموعة الرأس، البدن، الشخصي يشترط للإفراج عن هذه السلع استيفاء
أسطوانات الغاز الطارد "الخرطوشة"، شروط وإجراءات الرقابة على السلع المستوردة
مبين ضغط التشغيل "المالومتر"، الخرطوم، الواردة بالقسم الثاني من هذه اللائحة، بعد سداد
القاذف لأجهزة إطفاء الحريق وطفايات الحريق). تكاليف الاختبارات.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 27 / 11 / 2013