ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 2013 بتفويضنا في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 في قيد وإضافة وحذف العقارات وفقا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2013 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المباني ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري (رئيس لجنة التظلمات)؛
وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 444 لسنة 2013 المشار إليها عاليه؛
قرر:

مادة رقم 1

يُحذف من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة الجيزة العقارات الآتية:
1- العقار رقم 5 مدينة حسن محمد - العمرانية.
2- العقار رقم 6 شارع محمد صالح - الدقي.
3- العقار رقم 10 شارع محمد صالح - الدقي.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.