ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو لسنة 2013؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المؤرخ 3/12/2013؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:
مادة رقم 1
نقل مقر انعقاد جلسة محكمة جنح عابدين الجزئية المختصة بنظر القضية رقم 9593 لسنة 2013 بشأن تجديد حبس المتهم/ أحمد ماهر إبراهيم طنطاوي والمحدد لها جلسة 5/12/2013* بإحدى القاعات المناسبة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بدلاً من مقرها الحالي بمحكمة عابدين الجزئية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من يوم الخميس الموافق 5/12/2013