ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر في 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه اعتباراً من 1/1/1948؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 21/11/2013؛
قرر:
مادة رقم 1
دمج مأمورية شهر عقاري أبو كبير مع فرع توثيق أبو كبير بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق تحت مسمى "مأمورية شهر عقاري وتوثيق أبو كبير" تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة أبو كبير.
مادة رقم 2
يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من 1/1/2014