ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

يُنقل السيد/ منتصر نايف محمد طلب - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة المنصورة الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التضامن الاجتماعي تُعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.